اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 259
و أن لا يكونوا واجبي النفقة، كالأبوين و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا، و الزوجة و المملوك، من سهم الفقراء، و يجوز من غيرهم. (1)
و أن لا يكون هاشميا- إذا لم يكن المعطي منهم- و هم أولاد أبي طالب، و العبّاس، و الحارث، و أبي لهب. و لو قصر الخمس عن كفايتهم، أو كان العطاء من المندوبة، أو كان المعطي منهم، أو أعطى مواليهم جاز.
قوله: «من غيرهم»
إذا اتّصف بوصفه بأن يكون عاملا، و مثله ما لو سافر سفرا ضروريا فإنّه يعطى الزائد عن نفقة الحضر، و كذا يعطي نفقة زوجته و خادمه، إذ لا يجب ذلك على القريب.
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 259