responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 259

و أن لا يكونوا واجبي النفقة، كالأبوين و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا، و الزوجة و المملوك، من سهم الفقراء، و يجوز من غيرهم. (1)

و أن لا يكون هاشميا- إذا لم يكن المعطي منهم- و هم أولاد أبي طالب، و العبّاس، و الحارث، و أبي لهب. و لو قصر الخمس عن كفايتهم، أو كان العطاء من المندوبة، أو كان المعطي منهم، أو أعطى مواليهم جاز.


قوله: «من غيرهم»

إذا اتّصف بوصفه بأن يكون عاملا، و مثله ما لو سافر سفرا ضروريا فإنّه يعطى الزائد عن نفقة الحضر، و كذا يعطي نفقة زوجته و خادمه، إذ لا يجب ذلك على القريب.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست