responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 251

الجوهران من الواحد مع تساويهما و إن اختلفت الرغبة، لكن يخرج بالنسبة إن لم يتطوّع بالأرغب.

[المطلب الثالث في زكاة الغلّات]

المطلب الثالث في زكاة الغلّات إنّما تجب في الغلّات الأربع إذا ملكت بالزراعة (1) لا بالابتياع و غيره، إذا بلغت النصاب، و هو خمسة أوسق في كلّ واحد، و الوسق ستّون صاعا، و الصاع أربعة أمداد، و المدّ رطلان و ربع بالعراقيّ. (2)


قوله: «إذا ملكت بالزراعة».

المراد بالزراعة هنا انعقاد الثمرة في الملك أو احمرارها أو اصفرارها حيث يتوقّف الوجوب عليه، لا الزراعة المعهودة، فعلى هذا لو اشترى زرعا أو ثمرة قبل ذلك فالزكاة على المشتري، و لو اشتراه بعده فعلى البائع، و كذا القول في غيره من الأسباب المملّكة.

قوله: «و المدّ رطلان و ربع بالعراقيّ».

الرطل العراقي مائة و ثلاثون درهما على الأشهر [1]، فيكون الصاع ألفا و مائة و سبعين درهما، فقس على ذلك الباقي.


[1] «منتهى المطلب» ج 1، ص 497.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست