responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 252

و فيه العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا، (1) و نصف العشر إن سقي بالغرب و الدوالي و ما يلزمه مئونة- بعد إخراج المؤن (2) من حصّة سلطان و أكّار و بذر و غيره- و لو سقي بهما اعتبر الأغلب، (3) و إن تساويا قسّط. ثمَّ تجب في الزائد مطلقا و إن قلّ.


قوله: «إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا».

المراد بالسيح الماء الجاري [1]، و البعل ما يشرب بعروقه [2]، و العذي- بالكسر- ماء المطر [3].

قوله: «بعد إخراج المؤن».

المراد بالمؤمن كلّ ما يغرمه المالك على الغلّة ممّا يتكرّر كلّ سنة عادة و إن كان قبل عامه كأجرة الحرث و السقي و الحفظ، و مئونة الأجير، و أرش ما نقص بسببه من الآلات و العوامل، و عين البذر إن كان من ماله المزكّى- و لو اشتراه تخيّر بين استثناء ثمنه و عينه- و كذا مئونة العامل المثلية، أمّا القيمة فقيمتها يوم التلف. و المراد بحصّة السلطان خراج الأرض الخراجية أو مقاسمتها و إن كان جائرا. و يعتبر النصاب بعد المؤن المتقدّمة على بدوّ الصلاح، أمّا المتأخّرة فلا تشمله و إن كانت مستثناة، بل يزكّى الباقي و إن قلّ.

قوله: «اعتبر الأغلب».

المعتبر في الأغلبية و التساوي النفع و النموّ، لا القدر على الأقوى.


[1] «الصحاح» ج 1، ص 377، «سيح».

[2] «الصحاح» ج 4، ص 1635، «بعل».

[3] قال في «الصحاح» ج 6، ص 2423، «عذا»: «العذي، بالتسكين: الزرع الذي لا يسقيه إلّا ماء المطر».

و لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 47 ألف.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست