responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 250

و لا زكاة في الحليّ و لا السبائك و لا النقار و لا التبر، (1) و لو صاغها بعد الحول وجبت.

و لا تخرج المغشوشة (2) عن الصافية. و لا زكاة فيها حتّى يبلغ الصافي نصابا، و لو جهل البلوغ لم تجب التصفية، بخلاف ما لو جهل القدر. (3) و يضمّ


قوله: «و لا السبائك و لا النقار و لا التبر».

المراد بالسبائك هنا سبائك الذهب، و بالنقار- بكسر أوّله- قطع الفضّة و إن كانتا متساويتين في بعض اللغات في الاستعمال فيهما [1]، و بالتبر تراب الذهب قبل تصفيته [2]، و يطلق على غير المضروب من الذهب فيداخل السبائك [3].

قوله: «و لا تخرج المغشوشة»

إلّا أن يكون صافيها بقدر الواجب في الصافية، و لو أخرجها بالقيمة أجزأت [4].

قوله: «بخلاف ما لو جهل القدر»

مع العلم ببلوغه النصاب، فإنّه يجب التصفية لتيقّن البراءة إن ماكس، أمّا لو أخرج ما يقطع معه بالبراءة لم يجب.


[1] «الصحاح» ج 4، ص 1589، «سبك».

[2] «الصحاح» ج 2، ص 600، «تبر».

[3] انظر توضيح ذلك كلّه في «مسالك الأفهام» ج 1، ص 43.

[4] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 47 ألف.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست