اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 250
و لا زكاة في الحليّ و لا السبائك و لا النقار و لا التبر، (1) و لو صاغها بعد الحول وجبت.
و لا تخرج المغشوشة (2) عن الصافية. و لا زكاة فيها حتّى يبلغ الصافي نصابا، و لو جهل البلوغ لم تجب التصفية، بخلاف ما لو جهل القدر. (3) و يضمّ
قوله: «و لا السبائك و لا النقار و لا التبر».
المراد بالسبائك هنا سبائك الذهب، و بالنقار- بكسر أوّله- قطع الفضّة و إن كانتا متساويتين في بعض اللغات في الاستعمال فيهما [1]، و بالتبر تراب الذهب قبل تصفيته [2]، و يطلق على غير المضروب من الذهب فيداخل السبائك [3].
قوله: «و لا تخرج المغشوشة»
إلّا أن يكون صافيها بقدر الواجب في الصافية، و لو أخرجها بالقيمة أجزأت [4].
قوله: «بخلاف ما لو جهل القدر»
مع العلم ببلوغه النصاب، فإنّه يجب التصفية لتيقّن البراءة إن ماكس، أمّا لو أخرج ما يقطع معه بالبراءة لم يجب.