اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 249
و لا زكاة في الناقص عن النصب- و الدرهم ستّة دوانيق، و الدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير، تكون العشرة سبعة مثاقيل- و لو نقص في أثناء الحول، أو عاوض بجنسها أو بغيره، أو أقرضها أو بعضها مما يتمّ به النصاب، أو جعلها حليّا قبل الحول- و إن فرّ به- سقطت.
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 249