سقطت، و يجوز أخذها (1) و إعطاء غيره، و للفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها، و لو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب، (2) و لو استغنى بغيره لم يجز. (3)
قوله: «أخذها»
أي أخذ عين التي دفعها المالك قبل الحول على سبيل القرض.
قوله: «و لو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب»
يشترط أن يكون لو دفع عوض القرض افتقر، فلو كانت العين قيميّة و ارتفعت قيمتها عن وقت القرض، و مئونة السنة لم يجز الاحتساب [1].
قوله: «لم يجز»
و لو بنمائها.
[1] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 45 ب، «جامع المقاصد» ج 3، ص 40- 41.