responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 237

سقطت، و يجوز أخذها (1) و إعطاء غيره، و للفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها، و لو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب، (2) و لو استغنى بغيره لم يجز. (3)


قوله: «أخذها»

أي أخذ عين التي دفعها المالك قبل الحول على سبيل القرض.

قوله: «و لو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب»

يشترط أن يكون لو دفع عوض القرض افتقر، فلو كانت العين قيميّة و ارتفعت قيمتها عن وقت القرض، و مئونة السنة لم يجز الاحتساب [1].

قوله: «لم يجز»

و لو بنمائها.


[1] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 45 ب، «جامع المقاصد» ج 3، ص 40- 41.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست