اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 238
[المقصد الثاني فيما تجب فيه]
المقصد الثاني فيما تجب فيه و هي تسعة لا غير: الإبل و البقر و الغنم و الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.
فهاهنا مطالب:
[المطلب الأوّل: تجب الزكاة في الأنعام بشروط أربعة]
[المطلب] الأوّل: تجب الزكاة في الأنعام بشروط أربعة:
[الأوّل: الحول]
[الأوّل]: الحول و هو أحد عشر شهرا كاملة، فلو اختلّ أحد الشروط في أثنائه سقطت، و كذا لو عاوضها بجنسها أو بغيره و إن كان فرارا. و لو ارتدّ عن فطرة (1) استأنف ورثته الحول، و لا ينقطع لو كان عن غيرها.
[الثاني: السوم طول الحول]
الثاني: السوم طول الحول، فلو اعتلفت أو علفها مالكها في أثنائه و إن قلّ استأنف الحول عند استئناف السوم، و كذا لو منعها الثلج أو غيره، و لا اعتبار باللحظة عادة. (2) و لا تعدّ السخال (3) إلّا بعد استغنائها بالرعي، و لها ..
قوله: «عن فطرة»
إن كان ذكرا، أمّا المرأة فكالمرتدّ عن غير فطرة [1].
قوله: «و لا اعتبار باللحظة عادة»
في الحول و لا في الشهر و لا في اليوم فيه.
قوله: «و لا تعدّ السخال»،
الأقوى أنّ حول السخال [2] من حين النتاج مطلقا، لصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)[3].
[2] في «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج 2، ص 350، «سخل»: «السخل: المولود المحبّب إلى أبويه، و هو في الأصل ولد الغنم». و في «الصحاح» ج 5، ص 1728، «سخل»: «يقال لأولاد الغنم ساعة تضعه من الضأن و المعز جميعا، ذكرا كان أو أنثى: سخلة، و جمعه سخل و سخال».
[3] «الكافي» ج 3، ص 533، باب صدقة الإبل، ح 3. و الرواية حسنة لوجود إبراهيم، راجع «مسالك الأفهام» ج 1، ص 41، «مجمع الفائدة و البرهان» ج 4، ص 59- 60.
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 238