responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 238

[المقصد الثاني فيما تجب فيه]

المقصد الثاني فيما تجب فيه و هي تسعة لا غير: الإبل و البقر و الغنم و الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.

فهاهنا مطالب:

[المطلب الأوّل: تجب الزكاة في الأنعام بشروط أربعة]

[المطلب] الأوّل: تجب الزكاة في الأنعام بشروط أربعة:

[الأوّل: الحول]

[الأوّل]: الحول و هو أحد عشر شهرا كاملة، فلو اختلّ أحد الشروط في أثنائه سقطت، و كذا لو عاوضها بجنسها أو بغيره و إن كان فرارا. و لو ارتدّ عن فطرة (1) استأنف ورثته الحول، و لا ينقطع لو كان عن غيرها.

[الثاني: السوم طول الحول]

الثاني: السوم طول الحول، فلو اعتلفت أو علفها مالكها في أثنائه و إن قلّ استأنف الحول عند استئناف السوم، و كذا لو منعها الثلج أو غيره، و لا اعتبار باللحظة عادة. (2) و لا تعدّ السخال (3) إلّا بعد استغنائها بالرعي، و لها ..


قوله: «عن فطرة»

إن كان ذكرا، أمّا المرأة فكالمرتدّ عن غير فطرة [1].

قوله: «و لا اعتبار باللحظة عادة»

في الحول و لا في الشهر و لا في اليوم فيه.

قوله: «و لا تعدّ السخال»،

الأقوى أنّ حول السخال [2] من حين النتاج مطلقا، لصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) [3].


[1] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 45 ب.

[2] في «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج 2، ص 350، «سخل»: «السخل: المولود المحبّب إلى أبويه، و هو في الأصل ولد الغنم». و في «الصحاح» ج 5، ص 1728، «سخل»: «يقال لأولاد الغنم ساعة تضعه من الضأن و المعز جميعا، ذكرا كان أو أنثى: سخلة، و جمعه سخل و سخال».

[3] «الكافي» ج 3، ص 533، باب صدقة الإبل، ح 3. و الرواية حسنة لوجود إبراهيم، راجع «مسالك الأفهام» ج 1، ص 41، «مجمع الفائدة و البرهان» ج 4، ص 59- 60.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست