responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 236

و لا يجمع بين ملكي شخصين امتزجا، و لا يفرق بين ملكي شخص واحد و إن تباعدا.

و الدين لا يمنع الزكاة، (1) و لا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا.

و وقت الوجوب في الغلّات بدوّ صلاحها، و في غيرها إذا أهلّ الثاني عشر (2) من حصولها في يده. و لا يجوز التأخير مع المكنة- فإن أخّر معها ضمن- و لا التقديم، (3) فإن دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحلول مع بقاء الشرائط في المال و القابض، و لو كان المدفوع تمام النصاب (4)


قوله: «و الدين لا يمنع الزكاة»

المالية و البدنيّة.

قوله: «إذا أهلّ الثاني عشر»،

و الأقوى أنّ الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل، و أنّ استقرار الوجوب مشروط بتمامه.

قوله: «و لا تقديم»

أي تقديمها زكاة، و يجوز قرضا.

قوله: «تمام النصاب»

أي يتمّ به النصاب.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست