اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 236
و لا يجمع بين ملكي شخصين امتزجا، و لا يفرق بين ملكي شخص واحد و إن تباعدا.
و الدين لا يمنع الزكاة، (1) و لا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا.
و وقت الوجوب في الغلّات بدوّ صلاحها، و في غيرها إذا أهلّ الثاني عشر (2) من حصولها في يده. و لا يجوز التأخير مع المكنة- فإن أخّر معها ضمن- و لا التقديم، (3) فإن دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحلول مع بقاء الشرائط في المال و القابض، و لو كان المدفوع تمام النصاب (4)
قوله: «و الدين لا يمنع الزكاة»
المالية و البدنيّة.
قوله: «إذا أهلّ الثاني عشر»،
و الأقوى أنّ الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل، و أنّ استقرار الوجوب مشروط بتمامه.
قوله: «و لا تقديم»
أي تقديمها زكاة، و يجوز قرضا.
قوله: «تمام النصاب»
أي يتمّ به النصاب.
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 236