responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 216

و يجوز راكبا مع الضرورة، و يسجد على قربوس سرجه.

و لو عجز (1) صلّى بالتسبيح عوض كلّ ركعة: «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلّا الله و الله أكبر»، و هو يجزئ عن جميع الأفعال و الأذكار. (2)

و لو أمن في الأثناء أو خاف فيه انتقل في الحالين، و لو صلّى لظنّ العدوّ فظهر الكذب أو الحائل أجزأ.

و خائف السبع و السيل يصلّي صلاة الشدّة.

و الموتحل و الغريق يصلّيان بالإيماء مع العجز، و لا يقصّران إلّا في سفر أو خوف.


قوله: «و لو عجز»

عن استيفاء الأفعال و لو بالإيماء.

قوله: «يجزئ عن جميع الأفعال و الأذكار»

عدا النيّة و التكبير و التشهّد و التسليم.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست