responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 215

و يطيل تشهّده فيتمّون و يسلّم بهم. و في الثلاثية يتخيّر بين أن يصلّي بالأولى ركعة و بالثانية ركعتين، (1) و بالعكس.

و يجب أخذ السلاح، إلّا أن يمنع شيئا من الواجبات (2) فيجوز مع الضرورة، و النجاسة غير مانعة. (3)

و أمّا شدّة الخوف فإن ينتهي الحال إلى المسايفة أو المعانقة، فيصلّون فرادى (4) كيفما أمكنهم، و يستقبلون مع المكنة، و إلّا فبالتكبيرة، و إلّا سقط.


قوله: «و بالثانية ركعتين»

و هو الأفضل.

قوله: «الواجبات»

[المعتبرة في] الصلاة، له أو لغيره.

قوله: «و النجاسة غير مانعة»

أي نجاسة السلاح.

قوله: «فيصلّون فرادى»

و تجوز الجماعة، و يغتفر اختلاف الجهة كالمستديرين حول الكعبة [1].


[1] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 43 ألف.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست