و يطيل تشهّده فيتمّون و يسلّم بهم. و في الثلاثية يتخيّر بين أن يصلّي بالأولى ركعة و بالثانية ركعتين، (1) و بالعكس.
و يجب أخذ السلاح، إلّا أن يمنع شيئا من الواجبات (2) فيجوز مع الضرورة، و النجاسة غير مانعة. (3)
و أمّا شدّة الخوف فإن ينتهي الحال إلى المسايفة أو المعانقة، فيصلّون فرادى (4) كيفما أمكنهم، و يستقبلون مع المكنة، و إلّا فبالتكبيرة، و إلّا سقط.
قوله: «و بالثانية ركعتين»
و هو الأفضل.
قوله: «الواجبات»
[المعتبرة في] الصلاة، له أو لغيره.
قوله: «و النجاسة غير مانعة»
أي نجاسة السلاح.
قوله: «فيصلّون فرادى»
و تجوز الجماعة، و يغتفر اختلاف الجهة كالمستديرين حول الكعبة [1].
[1] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 43 ألف.