[المقصد الرابع في صلاة السفر]
المقصد الرابع في صلاة السفر يجب التقصير في الرباعية خاصّة بستّة شروط:
أ: المسافة، و هي ثمانية فراسخ (1) أو أربعة لمن رجع من يومه، (2) و لو جهل البلوغ و لا بيّنة (3) أتمّ.
ب: القصد إليها، فالهائم و طالب الآبق لا يقصّران و إن زاد سفرهما،
قوله: «و هي ثمانية فراسخ»
أو مسير يوم في النهار المعتدل و السير المعتدل- في الأرض المعتدلة- للأثقال [1].
قوله: «من يومه»
أو ليلته مع اتّصال السفر.
قوله: «و لا بيّنة»،
و في حكمها الشياع.
[1] قال في «المقاصد العلية» ص 121: «. و يكفي عن التقدير مسير يوم في الأرض المعتدلة و النهار المعتدل بالسير المعتدل للأثقال».