responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 217

[المقصد الرابع في صلاة السفر]

المقصد الرابع في صلاة السفر يجب التقصير في الرباعية خاصّة بستّة شروط:

أ: المسافة، و هي ثمانية فراسخ (1) أو أربعة لمن رجع من يومه، (2) و لو جهل البلوغ و لا بيّنة (3) أتمّ.

ب: القصد إليها، فالهائم و طالب الآبق لا يقصّران و إن زاد سفرهما،


قوله: «و هي ثمانية فراسخ»

أو مسير يوم في النهار المعتدل و السير المعتدل- في الأرض المعتدلة- للأثقال [1].

قوله: «من يومه»

أو ليلته مع اتّصال السفر.

قوله: «و لا بيّنة»،

و في حكمها الشياع.


[1] قال في «المقاصد العلية» ص 121: «. و يكفي عن التقدير مسير يوم في الأرض المعتدلة و النهار المعتدل بالسير المعتدل للأثقال».

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست