responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 212

و يجوز اقتداء المفترض بمثله و إن اختلفا- (1) إلّا مع تغيّر الهيئة- و بالمتنفّل، و المتنفّل بالمفترض، (2) و علوّ المأموم، و أن يكبّر الداخل الخائف فوت الركوع و يركع و يمشي راكعا (3) حتّى يلتحق.

و المسبوق يجعل ما يدركه أوّل صلاته، فإذا سلّم الإمام أتمّ.


قوله: «و إن اختلفا»

في العدد.

قوله: «و المتنفّل بالمفترض».

المراد جواز ذلك في الجملة لا في جميع الصلوات. و يتحقّق اقتداء المفترض بالمتنفّل في صورة إعادة الإمام صلاته، و المتنفّل بالمفترض مع إعادة المأموم خاصّة، و منه يعلم حكم المتنفّلين [1].

قوله: «و يركع و يمشي راكعا»

ما لم يكثر، و ليكن في غير زمن الذكر.


[1] للتوضيح راجع «روض الجنان» ص 376.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست