اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 212
و يجوز اقتداء المفترض بمثله و إن اختلفا- (1) إلّا مع تغيّر الهيئة- و بالمتنفّل، و المتنفّل بالمفترض، (2) و علوّ المأموم، و أن يكبّر الداخل الخائف فوت الركوع و يركع و يمشي راكعا (3) حتّى يلتحق.
و المسبوق يجعل ما يدركه أوّل صلاته، فإذا سلّم الإمام أتمّ.
قوله: «و إن اختلفا»
في العدد.
قوله: «و المتنفّل بالمفترض».
المراد جواز ذلك في الجملة لا في جميع الصلوات. و يتحقّق اقتداء المفترض بالمتنفّل في صورة إعادة الإمام صلاته، و المتنفّل بالمفترض مع إعادة المأموم خاصّة، و منه يعلم حكم المتنفّلين [1].