responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 213

و لو دخل الإمام و هو في نافلة قطعها، و في الفريضة يتمّها نافلة و يدخل معه. و لو كان إمام الأصل قطع الفريضة و دخل.

و لو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبّر و تابعه، فإذا سلّم الإمام استأنف التكبير، و لو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبّر و تابعه، فإذا سلّم الإمام أتمّ.

و يجوز الانفراد مع نيّته، و التسليم قبل الإمام.


قوله: «استأنف التكبير»،

و كذا لو أدركه بين السجدتين و سجد معه، و الأقوى تخييره بين المتابعة فيستأنف، و انتظاره حتّى يتمّ فيتمّ من غير استئناف، و الأوّل أفضل. و لو أدركه بعد الركوع قائما تخيّر بين متابعته في السجود و التشهّد، و بين الجلوس من غير سجود، و بين انتظاره قائما حتّى يسلّم أو يقوم، و لا استئناف في الأخيرين، و هي مرتّبة في الفضل ترتيبها في اللفظ. و تدرك فضيلة الجماعة في الجميع.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست