اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 213
و لو دخل الإمام و هو في نافلة قطعها، و في الفريضة يتمّها نافلة و يدخل معه. و لو كان إمام الأصل قطع الفريضة و دخل.
و لو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبّر و تابعه، فإذا سلّم الإمام استأنف التكبير، و لو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبّر و تابعه، فإذا سلّم الإمام أتمّ.
و يجوز الانفراد مع نيّته، و التسليم قبل الإمام.
قوله: «استأنف التكبير»،
و كذا لو أدركه بين السجدتين و سجد معه، و الأقوى تخييره بين المتابعة فيستأنف، و انتظاره حتّى يتمّ فيتمّ من غير استئناف، و الأوّل أفضل. و لو أدركه بعد الركوع قائما تخيّر بين متابعته في السجود و التشهّد، و بين الجلوس من غير سجود، و بين انتظاره قائما حتّى يسلّم أو يقوم، و لا استئناف في الأخيرين، و هي مرتّبة في الفضل ترتيبها في اللفظ. و تدرك فضيلة الجماعة في الجميع.
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 213