responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 211

و تجب التبعية، (1) فإن قدّم عامدا استمرّ (2) حتّى يلحقه الإمام، و إلّا رجع و أعاد (3) مع الإمام- و لا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر، بل يسلّم إذا فرغ قبل الإمام- و نيّة الائتمام للمعيّن. و لو نوى كلّ منهما الإمامة صحّت صلاتهما، و تبطل لو نوى كلّ منهما أنّه مأموم أو الائتمام بغير المعيّن.

و لا يشترط نيّة الإمامة. (4)


قوله: «و تجب التبعية»

بأن يتأخّر عنه أو يقارنه في ابتداء الفعل و انتهائه لا في تكبيرة الإحرام، فيجب التأخّر عنه.

قوله: «عامدا استمرّ»

على حاله خاصّة.

قوله: «و إلّا رجع و أعاد»

وجوبا، فإن لم يرجع فكالعامد.

قوله: «نيّة الإمامة»

إلّا مع وجوب الجماعة [1].


[1] كالجمعة، راجع «روض الجنان» ص 376.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست