و لا يتعيّن زمان و لا مكان.
و لو قيّد النذر بهيئة مشروعة تعيّنت، كنذر صلاة جعفر (عليه السلام).
و لو نذر العيد المندوب في وقته تعيّن. و لو نذر هيئته في غير وقته فالوجه عدم الانعقاد، و كذا الكسوف (1).
قوله: «فالوجه عدم الانعقاد»،
لا ينعقد.