و لو قيّد العدد بخمس فصاعدا، قيل: لا ينعقد (1). و لو قيّده بأقلّ انعقد و إن كان ركعة.
و لو قيّده (2) بزمان تعيّن.
قوله: «قيل: لا ينعقد»
بل ينعقد مع الإطلاق و ينصرف إلى هيئة مشروعة.
قوله: «و لو قيّده»،
إن قيّد بكونه بتسليمة واحدة لم ينعقد و إلّا انعقد.