responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 183

و يحرم نبش القبر و نقل الميّت بعد دفنه، و شقّ الثوب على غير الأب و الأخ، و دفن غير المسلمين في مقابرهم، إلّا الذمّية الحامل من مسلم.

[المقصد السادس في المنذورات]

المقصد السادس في المنذورات من نذر صلاة و أطلق وجب عليه ركعتان على رأي (1) كهيئة اليومية،


قوله: «على رأي»

جيّد.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست