responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 177

و سورة، ثمَّ يركع، هكذا خمسا، ثمَّ يسجد سجدتين، ثمَّ يقوم فيصلّي الثانية كذلك، و يتشهّد، و يسلّم.

و يجوز أن يقرأ بعض السورة، فيقوم من الركوع يتمّها من غير أن يقرأ الحمد، و إن شاء وزّع السورة على الركوعات الأولى، و كذا السورة في الثانية.

و وقتها من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء، (1) فلو قصر عنها سقطت، و كذا الرياح و الأخاويف. (2) و لو تركها عمدا أو نسيانا حتّى خرج


قوله: «إلى ابتداء الانجلاء»

بل إلى تمام الانجلاء.

قوله: «و الأخاويف».

الأقوى عدم اشتراط سعة وقت الأخاويف- غير الكسوفين- للصلاة كالزلزلة [6].


[6] قال في «ذكري الشيعة» ص 244: «وقّت الأصحاب الزلزلة بطول العمر و صرّحوا أنّه لا يشترط سعة الزلزلة للصلاة. و شكّ فيه الفاضل لمنافاته القواعد الأصولية من امتناع التكليف بفعل في زمان لا يسعه.

و باقي الأخاويف عند الأصحاب لا يشترط فيها السعة. و لا نرى وجها للتخصيص إلّا قصر زمان الزلزلة غالبا.».

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست