responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 176

الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى أوّله ظهر العيد، و في غيرها عقيب عشر.

و يكره التنفّل بعدها و قبلها إلّا بمسجد النبيّ (صلّى الله عليه و آله)، (1) فإنّه يصلّي ركعتين فيه قبل خروجه.

[المقصد الرابع في صلاة الكسوف]

المقصد الرابع في صلاة الكسوف تجب عند كسوف الشمس و القمر، و الزلزلة، و الآيات، و الريح المظلمة، و أخاويف السماء صلاة ركعتين، في كلّ ركعة خمسة ركوعات:

يكبّر للإحرام، ثمَّ يقرأ الحمد و سورة، ثمَّ يركع، ثمَّ يقوم فيقرأ الحمد


قوله: «إلّا بمسجد النبيّ (صلّى الله عليه و آله)».

المراد أنّ من كان بالمدينة يستحب له أن يقصد المسجد قبل خروجه فيصلّي فيه ركعتين ثمَّ يخرج إلى المصلّى.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست