responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 175

و يستحبّ الإصحار بها إلّا بمكّة، و الخروج حافيا بالسكينة ذاكرا، و أن يطعم قبله في الفطر و بعده في الأضحى ممّا يضحّي به، و عمل منبر من طين، (1) و التكبير في الفطر عقيب أربع أوّلها المغرب ليلته، و في


و القنوت و عدم انحصاره في لفظ، و أوجب بعض الأصحاب [5] فيه الدعاء بالمأثور.

قوله: «و عمل منبر من طين»،

و لو عمل من غيره تأدّت السنّة و إن كان المنقول [6] أفضل.


[5] هو أبو الصلاح الحلبي في «الكافي في الفقه» ص 154، كما صرّح به في «مسالك الأفهام» ج 1، ص 28، و «مدارك الأحكام» ج 4، ص 108.

[6] «الفقيه» ج 1، ص 322، ح 1473، باب صلاة العيدين، ح 17، «تهذيب الأحكام» ج 3، ص 290، ح 873، باب صلاة العيدين، ح 29.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست