على أواخر الفصول، تاركا للكلام خلالهما، (1) فاصلا بركعتين أو سجدة أو جلسة و في المغرب بخطوة أو سكتة، رافعا صوته، و الحكاية.
و التثويب بدعة. (2)
و يكره الترجيع (3) لغير الإشعار، و الكلام بغير مصلحة الصلاة بعد «قد
قوله: «للكلام خلالهما»
بما لا يتعلّق بمصلحة الصلاة، و مع الكلام يعيد الإقامة دون الأذان، إلّا أن يخرج به عن الموالاة.
قوله: «و التثويب بدعة»
هو قول: «الصلاة خير من النوم».
قوله: «و يكره الترجيع».
هو تكرار الشهادتين دفعتين كما يفعله بعض العامّة في الصبح [1]، و إنّما يكره مع عدم اعتقاد توظيفه و إلّا كان بدعة.
[1] «المغني» ج 1، ص 416، «الشرح الكبير» ج 1، ص 396، «بداية المجتهد» ج 1، ص 108. و لا حظ «جامع المقاصد» ج 2، ص 188، «تعليق الإرشاد» الورقة 26 ب. و لمزيد الاطّلاع راجع «الخلاف» ج 1، ص 288، «ذكري الشيعة» ص 169- 170، «روض الجنان» ص 246، «مدارك الأحكام» ج 3، ص 289- 290.