responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 135

قامت»، و الالتفات يمينا و شمالا.

و مع التشاحّ يقدّم الأعلم، (1) و مع التساوي يقرع، و يجوز أن يؤذّنوا دفعة، و الأفضل، أن يؤذّن كلّ واحد بعد فراغ الآخر.


قوله: «يقدّم الأعلم».

المراد بالأعلم هنا الأعلم بأحكام الأذان التي من جملتها الأوقات.

و إنّما يقدّم الأعلم مع تساويها عدالة و فسقا، و إلّا قدّم العدل. و يتحقّق التعارض لأخذ الرزق من بيت المال و إلّا أذّنوا جميعا.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست