قامت»، و الالتفات يمينا و شمالا.
و مع التشاحّ يقدّم الأعلم، (1) و مع التساوي يقرع، و يجوز أن يؤذّنوا دفعة، و الأفضل، أن يؤذّن كلّ واحد بعد فراغ الآخر.
قوله: «يقدّم الأعلم».
المراد بالأعلم هنا الأعلم بأحكام الأذان التي من جملتها الأوقات.
و إنّما يقدّم الأعلم مع تساويها عدالة و فسقا، و إلّا قدّم العدل. و يتحقّق التعارض لأخذ الرزق من بيت المال و إلّا أذّنوا جميعا.