و الإقامة كذلك، إلّا أنّه يسقط من التكبير الأوّل مرّتان، و من التهليل مرّة، و يزيد مرّتين «قد قامت الصلاة» بعد «حيّ على خير العمل».
و لا اعتبار بأذان الكافر، (1) و غير المميّز، و غير المرتّب، و يجوز من المميّز.
و يستحبّ أن يكون عدلا، صيّتا، بصيرا بالأوقات، متطهّرا، قائما على مرتفع، مستقبل القبلة، متأنيا في الأذان، و محدّرا في الإقامة، (2) واقفا
قوله: «بأذان الكافر»
و لا المخالف.
قوله: «محدّرا في الإقامة».
المراد بالحدر الإسراع مع تخفيف الوقف مراعيا لترك الإعراب.