responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 132

أوّل ورده، و عن الجماعة الثانية (1) إذا لم تتفرّق الأولى.

و كيفيّته أن يكبّر أربعا، ثمَّ يشهد بالتوحيد ثمَّ بالرسالة، ثمَّ يدعو إلى الصلاة، ثمَّ إلى الفلاح، ثمَّ إلى خير العمل، ثمَّ يكبّر، ثمَّ يهلّل مرّتين مرّتين.


لها ثمَّ يقيم للثانية، لكن إن كان الجمع في وقت الأولى فالأذان لها، و إن كان في وقت الثانية نوى به للثانية و إن كان متقدّما على الأولى، و كذا القول فيما لو أبيح الجمع.

قوله: «و عن الجماعة الثانية»

مقتضى العبارة كونهما جماعتين، و اشتراط ذلك في الأولى متعيّن فلا يعتدّ بأذان المنفرد، و أمّا الثاني فلا يشترط في سقوطهما [1] عنه الجماعة و يتعدّى الحكم إلى الثالث و الرابع. و يشترط اتّحاد المحلّ- فلو صلّى الثاني في مسجد قريب أذّن- و اتّحاد الصلاة إن تغاير الوقت كالظهر و المغرب [2]. و يتحقّق عدم التفرّق ببقاء واحد معقّب.


[1] أي الأذان و الإقامة.

[2] لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج 1، ص 20، «الروضة البهية» ج 1، ص 242- 243.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست