responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 125

و تجوز في النجس مع عدم التعدّي، و يشترط طهارة موضع الجبهة (1) دون باقي مساقط الأعضاء، و كذا يشترط وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته ممّا لا يؤكل و لا يلبس. (2)

و لا يصحّ السجود على الصوف و الشعر و الجلد، و المستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن، و الوحل- فإن اضطرّ أومأ- و المغصوب.

و يجوز على القرطاس و إن كان مكتوبا، و على يده إن منعه الحرّ و لا ثوب معه، و يجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره.

و يكره أن يصلّي و إلى جانبه أو قدّامه امرأة تصلّي، على رأي (3)، و يزول المنع مع الحائل، أو تباعد عشرة أذرع، أو مع الصلاة خلفه.


مومئا للركوع و السجود [مستقبلا] [1]- ما أمكن- قاصدا أقرب الطرق. و مثله ما لو توسط [2] في المكان المغصوب جاهلا و لم يعلم حتّى تلبّس بالصلاة.

قوله: «طهارة موضع الجبهة».

المراد به القدر المعتبر في السجود منها لا مطلق الموضع.

قوله: «أو ما أنبتته ممّا لا يؤكل و لا يلبس».

المراد بهما ما يؤكل و يلبس عادة غالبا و لو في بعض الأحيان، و لا عبرة بالنادر، و لا يشترط عموم الاعتياد في جميع البلاد، و لا كونهما كذلك بالفعل، بل تكفي القوّة القريبة منه. و الضابط صنف المأكول و الملبوس، فلا يصحّ على الحنطة قبل طحنها، و لا على القطن قبل غزله، و نحو ذلك.

قوله: «امرأة تصلّي، على رأي»

قويّ.


[1] ما بين المعقوفين أضفناه من «روض الجنان» ص 220.

[2] «توسّط الشيء: صار في وسطه» ( «المعجم الوسيط» ج 2، ص 1031، «وسط»).

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست