responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 124

و الصبيّة كشف الرأس.

و يستحبّ للرجل ستر جميع جسده، و للمرأة ثلاثة أثواب: درع و قميص و خمار. (1)

[المطلب الثاني في المكان]

المطلب الثاني في المكان تجوز الصلاة في كلّ مكان مملوك أو في حكمه كالمأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال.

و تبطل في المغصوب مع علم الغصبية و إن جهل الحكم، و لو كان محبوسا أو جاهلا لا ناسيا جاز.

و لو أمره بالخروج (2) من المأذون و قد اشتغل بالصلاة تمّمها خارجا، و كذا لو ضاق الوقت ثمَّ أمره قبل الاشتغال.

.


قوله: «درع و قميص و خمار».

المعروف في اللغة أنّ الدرع هو القميص [1]، و كأنّه أراد [2] به ثوبا آخر فوق القميص. و الموجود في الرواية: أنّ الثلاثة ملحفة و قميص و خمار [3]، و في أخرى:

قميص و إزار و خمار [4].

قوله: «و لو أمره بالخروج».

الأقوى أنّ الإذن إن كان في الصلاة صريحا فلا عبرة بالرجوع بعد التلبّس بل يتمّها مطلقا ثمَّ يخرج، و إن كان في الكون أو بشاهد الحال خرج مصلّيا


[1] «الصحاح» ج 3، ص 1206، «لسان العرب» ج 8، ص 82، «درع».

[2] يعني المصنّف العلامة في المتن.

[3] «تهذيب الأحكام» ج 2، ص 218- 219، ح 860، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و.، ح 68، «الاستبصار» ج 1، ص 390، ح 1484، باب أنّ المرأة الحرّة لا تصلّي بغير خمار، ح 7.

[4] «الكافي» ج 3، ص 395- 396، باب الصلاة في ثوب واحد و المرأة في كم تصلّي و صلاة العراة و التوشح، ح 11، «تهذيب الأحكام» ج 2، ص 217- 218، ح 856، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و.، ح 64، «الاستبصار» ج 1، ص 217- 218، ح 856، باب أنّ المرأة الحرّة لا تصلّي بغير خمار، ح 3. و في المصادر الثلاثة: «إزار و درع و خمار». و لمزيد التوضيح راجع «روض الجنان» ص 218.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست