اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 123
للرجل، و أن يأتزر على القميص و يشتمل الصمّاء (1) أو يصلّي بغير حنك، و اللثام و النقاب- و يحرم لو منع القراءة- و القباء المشدود (2) في غير الحرب، و الإمامة بغير رداء، و استصحاب الحديد ظاهرا، و في ثوب المتّهم (3) و الخلخال المصوّت للمرأة، و التماثيل، و الصورة في الخاتم.
و تحرم في جلد الميتة و إن دبغ، و جلد ما لا يؤكل لحمه و إن دبغ، و صوفه و شعره و وبره و ريشه عدا ما استثني، و فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، (4) إلّا الخفّ و الجورب.
و عورة الرجل قبله و دبره، (5) و يجب سترهما مع القدرة و لو بالورق (6) و الطين، (7) فإن فقد صلّى عاريا قائما مع أمن المطّلع، و جالسا مع عدمه، و يومئ في الحالين راكعا و ساجدا.
و جسد المرأة كلّه عورة عدا الوجه و الكفّين و القدمين. و يجوز للأمة.
.
قوله: «و يشتمل الصمّاء».
المشهور من تفسير اشتمال الصمّاء: أنّه الالتحاف بالإزار و إدخال طرفيه تحت يده و طرحهما على منكب واحد [1].
قوله: «و القباء المشدود»
و كذا ما أشبهه كشدّ الوسط.
قوله: «و في ثوب المتّهم»
بنجاسة ثوبه أو غصبيّته.
قوله: «كالشمشك».
الكراهة أقوى.
قوله: «و عورة الرجل قبله و دبره».
المراد بقبلة القضيب و الأنثيان، و بالدبر المخرج دون الأليين [2].
قوله: «و لو بالورق»
مع فقد الثوب.
قوله: «و الطين»
مع تعذّر الورق.
[1] «المبسوط» ج 1، ص 83، «النهاية» ص 97- 98. و لمزيد التوضيح راجع «جامع المقاصد» ج 2، ص 108، «الفوائد الملية» ص 45، «روض الجنان» ص 209- 210.
[2] قال في «الصحاح» ج 6، ص 2271، «ألا»: «الألية- بالفتح-: ألية الشاة، و لا تقل إلية. فإذا ثنّيت قلت: أليان- بالفتح- فلا تلحقه التاء». و قال في «مسالك الأفهام» ج 1، ص 18: «. الأليين- بفتح الهمزة و اليائين بغير تاء-: تثنية الألية، بالفتح أيضا».
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 123