responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 123

للرجل، و أن يأتزر على القميص و يشتمل الصمّاء (1) أو يصلّي بغير حنك، و اللثام و النقاب- و يحرم لو منع القراءة- و القباء المشدود (2) في غير الحرب، و الإمامة بغير رداء، و استصحاب الحديد ظاهرا، و في ثوب المتّهم (3) و الخلخال المصوّت للمرأة، و التماثيل، و الصورة في الخاتم.

و تحرم في جلد الميتة و إن دبغ، و جلد ما لا يؤكل لحمه و إن دبغ، و صوفه و شعره و وبره و ريشه عدا ما استثني، و فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، (4) إلّا الخفّ و الجورب.

و عورة الرجل قبله و دبره، (5) و يجب سترهما مع القدرة و لو بالورق (6) و الطين، (7) فإن فقد صلّى عاريا قائما مع أمن المطّلع، و جالسا مع عدمه، و يومئ في الحالين راكعا و ساجدا.

و جسد المرأة كلّه عورة عدا الوجه و الكفّين و القدمين. و يجوز للأمة.

.


قوله: «و يشتمل الصمّاء».

المشهور من تفسير اشتمال الصمّاء: أنّه الالتحاف بالإزار و إدخال طرفيه تحت يده و طرحهما على منكب واحد [1].

قوله: «و القباء المشدود»

و كذا ما أشبهه كشدّ الوسط.

قوله: «و في ثوب المتّهم»

بنجاسة ثوبه أو غصبيّته.

قوله: «كالشمشك».

الكراهة أقوى.

قوله: «و عورة الرجل قبله و دبره».

المراد بقبلة القضيب و الأنثيان، و بالدبر المخرج دون الأليين [2].

قوله: «و لو بالورق»

مع فقد الثوب.

قوله: «و الطين»

مع تعذّر الورق.


[1] «المبسوط» ج 1، ص 83، «النهاية» ص 97- 98. و لمزيد التوضيح راجع «جامع المقاصد» ج 2، ص 108، «الفوائد الملية» ص 45، «روض الجنان» ص 209- 210.

[2] قال في «الصحاح» ج 6، ص 2271، «ألا»: «الألية- بالفتح-: ألية الشاة، و لا تقل إلية. فإذا ثنّيت قلت: أليان- بالفتح- فلا تلحقه التاء». و قال في «مسالك الأفهام» ج 1، ص 18: «. الأليين- بفتح الهمزة و اليائين بغير تاء-: تثنية الألية، بالفتح أيضا».

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست