اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 122
[المقصد الرابع فيما يصلّى فيه]
المقصد الرابع فيما يصلّى فيه و فيه مطلبان:
[المطلب الأول في اللباس]
[المطلب] الأول [في] اللباس يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر، إلّا ما استثني، (1) مملوك أو مأذون فيه- فلو صلّى في المغصوب عالما بالغصب بطلت و إن جهل الحكم- من جميع ما ينبت من الأرض كالقطن و الكتّان و الحشيش، (2) و جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية، و إن لم يدبغ، و صوفه و شعره و ريشه و وبره و إن كان ميتة مع غسل موضع الاتّصال، و الخزّ الخالص، و السنجاب، و الممتزج بالحرير.
و يحرم الحرير المحض على الرجال إلّا التكّة و القلنسوة- و يجوز الركوب عليه و الافتراش له و الكفّ به- و يجوز للنساء.
و يكره السود عدا العمامة و الخفّ، (3) و الواحد الرقيق غير الحاكي ..
قوله: «إلّا ما استثني»
استثني ثوب المربية و صاحب القروح، و ما تعذّر تطهيره، و ما نقص دمه عن سعة الدرهم.
قوله: «و الحشيش»
الأقوى أنّ الحشيش و الورق إن اتّخذ منهما ثوب يصدق عليه اسمه جاز الستر به اختيارا كما ذكر المصنّف، و إلّا لم يجز بهما إلّا مع فقد الثوب.
قوله: «عدا العمامة و الخفّ»
و الكساء، و منه العباءة فقد قال الجوهري: «إنّها ضرب من الأكسية» [1]. و هذا الاستثناء إنّما هو من الكراهة، فالصلاة في الثلاثة سودا غير مكروه لا أنّه مستحبّ، بل هو خلاف الأولى، فإنّ الأفضل البيض مطلقا.
[1] «الصحاح» ج 6، ص 2418، «عبي»، قال: «العباءة و العباية: ضرب من الأكسية، و الجمع: العباء و العباءات».
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 122