responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 122

[المقصد الرابع فيما يصلّى فيه]

المقصد الرابع فيما يصلّى فيه و فيه مطلبان:

[المطلب الأول في اللباس]

[المطلب] الأول [في] اللباس يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر، إلّا ما استثني، (1) مملوك أو مأذون فيه- فلو صلّى في المغصوب عالما بالغصب بطلت و إن جهل الحكم- من جميع ما ينبت من الأرض كالقطن و الكتّان و الحشيش، (2) و جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية، و إن لم يدبغ، و صوفه و شعره و ريشه و وبره و إن كان ميتة مع غسل موضع الاتّصال، و الخزّ الخالص، و السنجاب، و الممتزج بالحرير.

و يحرم الحرير المحض على الرجال إلّا التكّة و القلنسوة- و يجوز الركوب عليه و الافتراش له و الكفّ به- و يجوز للنساء.

و يكره السود عدا العمامة و الخفّ، (3) و الواحد الرقيق غير الحاكي ..


قوله: «إلّا ما استثني»

استثني ثوب المربية و صاحب القروح، و ما تعذّر تطهيره، و ما نقص دمه عن سعة الدرهم.

قوله: «و الحشيش»

الأقوى أنّ الحشيش و الورق إن اتّخذ منهما ثوب يصدق عليه اسمه جاز الستر به اختيارا كما ذكر المصنّف، و إلّا لم يجز بهما إلّا مع فقد الثوب.

قوله: «عدا العمامة و الخفّ»

و الكساء، و منه العباءة فقد قال الجوهري: «إنّها ضرب من الأكسية» [1]. و هذا الاستثناء إنّما هو من الكراهة، فالصلاة في الثلاثة سودا غير مكروه لا أنّه مستحبّ، بل هو خلاف الأولى، فإنّ الأفضل البيض مطلقا.


[1] «الصحاح» ج 6، ص 2418، «عبي»، قال: «العباءة و العباية: ضرب من الأكسية، و الجمع: العباء و العباءات».

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست