و نوم الجنب، (1) و جماع المحتلم، و ذكر الحائض، و الكون على طهارة، و التجديد.
و الغسل يجب لما وجب له الوضوء، و لدخول المساجد (2) و قراءة العزائم
قوله: «و نوم الجنب».
إن كانت هذه العنايات مباحة بدون الطهارة نوى في الوضوء إيقاعها على الوجه الأكمل، و إن لم تبح بدونها نوى الاستباحة.
قوله: «و لدخول المساجد»
مع اشتماله على اللبث أو كونها أحد المسجدين، عدا غسل المسّ، فلا يتوقّف دخولها عليه على الأقوى.