responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 11

و نوم الجنب، (1) و جماع المحتلم، و ذكر الحائض، و الكون على طهارة، و التجديد.

و الغسل يجب لما وجب له الوضوء، و لدخول المساجد (2) و قراءة العزائم


قوله: «و نوم الجنب».

إن كانت هذه العنايات مباحة بدون الطهارة نوى في الوضوء إيقاعها على الوجه الأكمل، و إن لم تبح بدونها نوى الاستباحة.

قوله: «و لدخول المساجد»

مع اشتماله على اللبث أو كونها أحد المسجدين، عدا غسل المسّ، فلا يتوقّف دخولها عليه على الأقوى.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست