responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 10

و يستحبّ لمندوبي الأوّلين، (1) و دخول المساجد، و قراءة القرآن، و حمل المصحف، (2) و النوم، و صلاة الجنائز، و السعي في حاجة، (3) و زيارة المقابر، (4)


بسم الله الرحمن الرحيم و به ثقتي

قوله: «و يستحبّ لمندوبي الأوّلين».

و هو مع ذلك شرط في صحّة الصلاة فتبطل بدونها، أمّا الطواف المندوب فالأقوى صحّته بدون الطهارة، و إن كانت شرطا في كماله.

قوله: «و حمل المصحف»

مثلث الميم [5].

قوله: «و السعي في حاجة»

له و لغيره.

قوله: «و زيارة المقابر»

مقابر المؤمنين.


[5] «لسان العرب» ج 9، ص 186، «صحف».

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست