اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 12
إن وجبا، و لصوم الجنب (1) و المستحاضة مع غمس القطنة. (2)
و يستحبّ للجمعة، و أوّل ليلة من شهر رمضان، و ليلة نصفه و سبع عشرة و تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين، و ليلة الفطر،
قوله: «و لصوم الجنب»
مع تضيّق الليل إلّا لفعله و لو بالظن الغالب، و لو أراد فعله قبله نوى به الندب- و استباح الصوم- مع خلوّ ذمّته من مشروط بالغسل.
قوله: «مع غمس القطنة»
إن كان الغمس قبل صلاة الفجر. و لو تجدّد بعدها اعتبر في وجوب الغسل للصوم السيلان، فيجب حينئذ للظهرين عند فعلهما، و يتوقّف عليه صحّة الصوم. و لو تجدّد بعد صلاة الظهرين لم يكن الغسل شرطا في صحّة الصوم الحاضر و إن وجب الغسل للعشائين، لكن يتوقّف عليه الصوم المقبل.
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 12