responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 12

إن وجبا، و لصوم الجنب (1) و المستحاضة مع غمس القطنة. (2)

و يستحبّ للجمعة، و أوّل ليلة من شهر رمضان، و ليلة نصفه و سبع عشرة و تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين، و ليلة الفطر،


قوله: «و لصوم الجنب»

مع تضيّق الليل إلّا لفعله و لو بالظن الغالب، و لو أراد فعله قبله نوى به الندب- و استباح الصوم- مع خلوّ ذمّته من مشروط بالغسل.

قوله: «مع غمس القطنة»

إن كان الغمس قبل صلاة الفجر. و لو تجدّد بعدها اعتبر في وجوب الغسل للصوم السيلان، فيجب حينئذ للظهرين عند فعلهما، و يتوقّف عليه صحّة الصوم. و لو تجدّد بعد صلاة الظهرين لم يكن الغسل شرطا في صحّة الصوم الحاضر و إن وجب الغسل للعشائين، لكن يتوقّف عليه الصوم المقبل.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست