responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 63

شرائط كلّ واحد منها. لكنّ المحقّق الحلّي أشار في أوائل كتاب الحجّ إلى حجّة الإسلام و شرائط وجوبها، و شرائط الحجّ الذي يجب على الإنسان بنذر أو يمين أو عهد، ثمَّ تطرّق إلى حجّ النيابة و بعدها ذكر أقسام الحجّ.

و الظاهر أنّ الترتيب الوارد في الإرشاد أفضل ممّا في الشرائع.

2- أورد المحقّق في الشرائع العناوين التالية: كتاب الخمس، كتاب الاعتكاف، كتاب العمرة، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. لكنّ العلامة في الإرشاد أورد مباحث الخمس في كتاب الزكاة، و الاعتكاف في كتاب الصوم، و العمرة في كتاب الحجّ، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في كتاب الجهاد.

3- أورد المحقّق في الشرائع «كتاب الشفعة» بعد «كتاب الغصب» و قبل «كتاب إحياء الموات». لكنّ العلامة في الإرشاد أورد مباحث الشفعة في ذيل عنوان «كتاب المتاجر».

4- جاء في الشرائع «كتاب الجعالة» بعد «كتاب الإقرار» و قبل «كتاب الإيمان»، و جاء في الإرشاد ضمن «كتاب الإجارة و توابعها».

5- جاء في الشرائع «كتاب السبق و الرماية» بعد «كتاب الهبات» و قبل «كتاب الوصايا»، و جاء في الإرشاد ضمن «كتاب الإجارة و توابعها» مع عنوانه الخاصّ.

6- وردت كتب: الرهن، المفلّس، الحجر، الضمان، الصلح، الوكالة و الإقرار تحت عناوين مستقلّة- و متباعدة تارة- الواحدة عن الأخرى في الشرائع، و جاء في الإرشاد جميع هذه الكتب و مباحث أخرى تحت عنوان عامّ هو «كتاب الديون و توابعه» مع عناوينها الخاصّة.

7- جاءت مباحث الدين في الشرائع في «كتاب التجارة»، و جاءت في الإرشاد في «كتاب الديون و توابعه».

8- وردت كتب: الشركة، المضاربة، المزارعة، المساقاة، الوديعة، العارية و الإجارة في الشرائع منفصلة مع عناوينها المذكورة، و جاء في الإرشاد جميع هذه

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست