اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 0 صفحة : 64
الكتب و مباحث أخرى تحت عنوان عامّ هو «كتاب الإجارة و توابعها» مع عناوينها الخاصّة، مفصولة الواحدة عن الأخرى.
9- ورد في الإرشاد تعبير «كتاب الجنايات» بدلا عن عنوان «كتاب القصاص» في الشرائع:
إنّ الموارد المذكورة آنفا تعدّ جانبا من موارد الاختلاف بين الإرشاد و الشرائع في ترتيب المباحث و عناوين الكتب و جمع و تفريق العناوين المختلفة.
و سياق الإرشاد و منهجه في كثير من هذه الموارد أفضل من سياق الشرائع و منهجه.
و خلاصة الأمر أنّ الإرشاد رغم تأثّره إلى درجة كبيرة بالشرائع يختلف عنه اختلافات رئيسية، و الإرشاد مع و جازته و اختصاره اشتمل على فروع أكثر من الشرائع كما قاله بعضهم [1].
و التعابير الواردة في الإرشاد في بعض الموارد تعدّ أدقّ ممّا ورد في قواعد الأحكام للعلامة نفسه، على سبيل المثال قال العلامة في كتاب الحجّ من القواعد:
و يجب فيه [أي في السعي]. البدأة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له [2].
و قال المحقّق الكركي في شرحه:
لو قال: «عقبه» لكان أولى، لأنّ الكعب في لغة العرب غير العقب. [3].
و لكن جاء بهذا التعبير في الإرشاد حيث قال: «و يجب فيه. البدأة بالصفا بأن يلصق عقبه به» [4].
شروح الإرشاد و حواشيه
لقد كتبت على الإرشاد حواش و شروح كثيرة، نظرا لأهميّته و قيمته
[1] انظر «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 184، مقدّمة التحقيق.