responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 64

الكتب و مباحث أخرى تحت عنوان عامّ هو «كتاب الإجارة و توابعها» مع عناوينها الخاصّة، مفصولة الواحدة عن الأخرى.

9- ورد في الإرشاد تعبير «كتاب الجنايات» بدلا عن عنوان «كتاب القصاص» في الشرائع:

إنّ الموارد المذكورة آنفا تعدّ جانبا من موارد الاختلاف بين الإرشاد و الشرائع في ترتيب المباحث و عناوين الكتب و جمع و تفريق العناوين المختلفة.

و سياق الإرشاد و منهجه في كثير من هذه الموارد أفضل من سياق الشرائع و منهجه.

و خلاصة الأمر أنّ الإرشاد رغم تأثّره إلى درجة كبيرة بالشرائع يختلف عنه اختلافات رئيسية، و الإرشاد مع و جازته و اختصاره اشتمل على فروع أكثر من الشرائع كما قاله بعضهم [1].

و التعابير الواردة في الإرشاد في بعض الموارد تعدّ أدقّ ممّا ورد في قواعد الأحكام للعلامة نفسه، على سبيل المثال قال العلامة في كتاب الحجّ من القواعد:

و يجب فيه [أي في السعي]. البدأة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له [2].

و قال المحقّق الكركي في شرحه:

لو قال: «عقبه» لكان أولى، لأنّ الكعب في لغة العرب غير العقب. [3].

و لكن جاء بهذا التعبير في الإرشاد حيث قال: «و يجب فيه. البدأة بالصفا بأن يلصق عقبه به» [4].

شروح الإرشاد و حواشيه

لقد كتبت على الإرشاد حواش و شروح كثيرة، نظرا لأهميّته و قيمته


[1] انظر «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 184، مقدّمة التحقيق.

[2] «قواعد الأحكام» ج 1، ص 84.

[3] «جامع المقاصد» ج 3، ص 205.

[4] هذا الجزء، ص 427.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست