responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 62

في حال غيبة الإمام، كما لهم الحكم بين الناس، مع الأمن من ضرر سلطان الوقت.

و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك.

و لا يجوز أن يتعرّض لإقامة الحدود و لا للحكم بين الناس، إلّا عارف بالأحكام، مطّلع على مئاخذها، عارف بكيفية إيقاعها على الوجوه الشرعية.

و مع اتّصاف المتعرّض للحكم بذلك يجوز الترافع إليه، و يجب على الخصم إجابة خصمه، إذا دعاه للتحاكم عنده.

و لو امتنع و آثر المضيّ إلى قضاء الجور كان مرتكبا للمنكر.

و لو نصب الجائر قاضيا، مكرها له، جاز الدخول معه دفعا لضرره، لكن عليه اعتماد الحقّ و العمل به ما استطاع.

و إن اضطرّ إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز، إذا لم يمكن التخلّص من ذلك، ما لم يكن قتلا لغير مستحقّ، و عليه تتبّع الحقّ ما أمكن [1].

و رغم أنّ محتوى الإرشاد قد تأثّر بالشرائع، فإنّنا نجد البون الشاسع و الاختلاف الكبير في عناوين الموضوعات و الأبواب و تقسيم المباحث و تقديمها و تأخيرها، فهو بهذا يختلف عن الشرائع نوعا، و له نظمه الجديد، و هنا نورد نماذج من ذلك:

1- أشار العلامة في أوّل كتاب الحجّ في «النظر الأوّل في أنواعه» إلى ثلاثة أنواع من الحجّ و تطرّق إلى بيانها جميعا، و ذكر بعده في «النظر الثاني»


[1] «شرائع الإسلام» ج 1، ص 310- 313.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست