اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 0 صفحة : 62
في حال غيبة الإمام، كما لهم الحكم بين الناس، مع الأمن من ضرر سلطان الوقت.
و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك.
و لا يجوز أن يتعرّض لإقامة الحدود و لا للحكم بين الناس، إلّا عارف بالأحكام، مطّلع على مئاخذها، عارف بكيفية إيقاعها على الوجوه الشرعية.
و مع اتّصاف المتعرّض للحكم بذلك يجوز الترافع إليه، و يجب على الخصم إجابة خصمه، إذا دعاه للتحاكم عنده.
و لو امتنع و آثر المضيّ إلى قضاء الجور كان مرتكبا للمنكر.
و لو نصب الجائر قاضيا، مكرها له، جاز الدخول معه دفعا لضرره، لكن عليه اعتماد الحقّ و العمل به ما استطاع.
و إن اضطرّ إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز، إذا لم يمكن التخلّص من ذلك، ما لم يكن قتلا لغير مستحقّ، و عليه تتبّع الحقّ ما أمكن [1].
و رغم أنّ محتوى الإرشاد قد تأثّر بالشرائع، فإنّنا نجد البون الشاسع و الاختلاف الكبير في عناوين الموضوعات و الأبواب و تقسيم المباحث و تقديمها و تأخيرها، فهو بهذا يختلف عن الشرائع نوعا، و له نظمه الجديد، و هنا نورد نماذج من ذلك:
1- أشار العلامة في أوّل كتاب الحجّ في «النظر الأوّل في أنواعه» إلى ثلاثة أنواع من الحجّ و تطرّق إلى بيانها جميعا، و ذكر بعده في «النظر الثاني»