اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 0 صفحة : 61
توجّه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب.
و مراتب الإنكار ثلاث: بالقلب، و هو يجب وجوبا مطلقا، و باللسان، و باليد.
و يجب دفع المنكر بالقلب أوّلا. كما إذا عرف أنّ فاعله ينزجر بإظهار الكراهية. و كذا إن عرف أنّ ذلك لا يكفي، و عرف الاكتفاء بضرب من الإعراض و الهجر وجب و اقتصر عليه.
و لو عرف أنّ ذلك لا يرفعه انتقل إلى الإنكار باللسان، مرتّبا للأيسر من القول فالأيسر.
و لو لم يرتفع إلّا باليد، مثل الضرب و ما شابهه، جاز.
و لو افتقر إلى الجراح أو القتل، هل يجب؟
قيل: نعم، و قيل: لا إلّا بإذن الإمام، و هو الأظهر.
و لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلّا للإمام مع وجوده، أو من نصبه لإقامتها. و مع عدمه يجوز للمولى إقامة الحدّ على مملوكه.
و هل يقيم الرجل الحدّ على ولده و زوجته؟
فيه تردّد.
و لو وليّ وال من قبل الجائر، و كان قادرا على إقامة الحدود، هل له إقامتها؟ قيل: نعم، بعد أن يعتقد أنّه يفعل ذلك بإذن إمام الحقّ، و قيل: لا، و هو أحوط.
و لو اضطرّه السلطان إلى إقامة الحدود جاز حينئذ إجابته، ما لم يكن قتلا ظلما، فإنّه لا تقيّة في الدماء.
و قيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود و لا تقام الحدود إلّا بإذنه، و يجوز إقامتها على المملوك، قيل:
و على الولد و الزوجة.
و للفقيه الجامع لشرائط الإفتاء- و هي العدالة، و المعرفة بالأحكام الشرعية عن أدلّتها التفصيلية- إقامتها، و الحكم بين الناس بمذهب أهل الحقّ.
و يجب على الناس مساعدته على ذلك، و الترافع إليه، و المؤثر لغيره ظالم.
و لا يحلّ الحكم و الإفتاء لغير الجامع للشرائط، و لا يكفيه فتوى العلماء، و لا تقليد المتقدّمين، فإنّ الميّت لا يحلّ تقليده و إن كان مجتهدا.
و الوالي من قبل الجائر إذا تمكّن من إقامة الحدود، قيل:
جاز له معتقدا نيابة الإمام. و الأحوط المنع. أمّا لو اضطرّه السلطان جاز، إلّا في القتل، و لو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز، إلّا في القتل [1].