responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 60

مع يمينه، و إن اختلفا في قدره، فالقول قول المستأجر.

الرابع: الخمس يجب بعد المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز و المعدن، من حفر و سبك و غيره [1].

كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر المعروف هو كلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه، إذا عرف فاعله ذلك، أو دلّ عليه.

و المنكر كلّ فعل قبيح عرف فاعله قبحه، أو دلّ عليه.

و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان إجماعا، و وجوبهما على الكفاية، يسقط بقيام من فيه غناء، و قيل: بل على الأعيان، و هو أشبه.

و المعروف ينقسم إلى الواجب و الندب.

فالأمر بالواجب واجب، و بالمندوب مندوب.

و المنكر لا ينقسم، فالنهي عنه كلّه واجب.

و لا يجب النهي عن المنكر ما لم تكمل شروط أربعة:

أن يعلمه منكرا، ليأمن الغلط في الإنكار.

و أن يجوّز تأثير إنكاره، فلو غلب على ظنّه أو علم أنّه لا يؤثّر لم يجب.

و أن يكون الفاعل له مصرّا على الاستمرار، فلو لاح منه أمارة الامتناع سقط الإنكار.

و أن يكون في الإنكار مفسدة. فلو ظنّ المقصد الخامس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هما واجبان على الكفاية على رأي، إلّا الأمر بالمندوب فإنّه مندوب.

و إنّما يجبان بشرط علمهما، و تجويز التأثير، و إصرار الفاعل على المنهيّ أو خلاف المأمور، و انتفاء الضرر عنه و عن ماله و عن إخوانه.

و يجبان بالقلب مطلقا أوّلا إذا عرف الانزجار بإظهار الكراهية أو بضرب من الإعراض و الهجر، و باللسان إذا عرف الافتقار إلى الاستخفاف باللفظ، و باليد إذا عرف الحاجة إلى الضرب. و لو افتقر إلى الجرح أو القتل افتقر إلى إذن الإمام على رأي.


[1] «شرائع الإسلام» ج 1، ص 162- 164.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست