اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 0 صفحة : 285
فراديس جنانه. نرى في هذه الكتب- و كتب أخرى- مطالب كثيرة أخذت عن غاية المراد دون أن يرجعوا ما نقلوه إلى غاية المراد، على ما كان معهودا في السابق و لم يكن منقصة تذكر. و سنذكر فيما يلي نماذج من هذا الموضوع:
قال الشهيد في شرح قول العلامة في كتاب الجهاد: «و الموسر العاجز يقيم عوضه استحبابا على رأي»:
للموجبين. و للآخرين قوله تعالى: «لَيْسَ عَلَى الضُّعَفٰاءِ.» و نفي الحرج يشمل رفعه عن النفس و المال، و كما لا يشترط في غير الواجد الضعف و المرض، فكذا لا يشترط في الضعيف و المريض عدم الوجدان للنفقة، و لم يفرّق أحد بين أصناف المعذورين. [1].
و قال صاحب الجواهر طاب ثراه في بيان عدم الوجوب:.
لكن هو أشبه بأصول المذهب و قواعده التي منها أصل البراءة و إطلاق نفي الحرج الشامل للنفس و المال، و كما لا يشترط في غير الواجد الضعف و المرض، فكذا لا يشترط في الضعيف و المريض عدم الوجدان، و لم يفرّق أحد بين أصناف المعذورين. [2].
يلاحظ هنا أنّ عبارات الجواهر هي عينها عبارات غاية المراد، و قد أخذت عن غاية المراد دون الإشارة إليه.
و قد انتقل بعض الأخطاء الواردة في بعض نسخ غاية المراد إلى مفتاح الكرامة و جواهر الكلام، و هنا أكتفي بإيراد نموذج واحد:
قال السيّد العاملي سقى الله ثراه في تسليم الصلاة:
قد اختلف الأصحاب فيه على قولين: الأوّل: أنّه واجب، كما في الناصريات و. هو المنقول عن الحسن [يعني ابن أبي عقيل] و الجعفي صاحب الفاخر و السيّد في المحمّديات و أبي الصلاح و أبي صالح و أبي سعيد من علمائنا