responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 276

الداخل فيه مكان يشغله، و مرور البدن على الأجزاء المائية و إن حصل لكنّه ليس بغسل.

ب- يخرج الوضوء بالمسح فيما إذا كان الوجه و اليدان مجروحة و عليها جبائر لا يمكن نزعها و لا إيصال الماء إلى البشرة، فإنّ الحكم هاهنا المسح بالماء، و هو خارج عنه.

ج- يخرج الوضوء مطلقا، فإنّه مركّب من غسل بالماء و مسح به، و كلّ مركّب من شيئين متغايري الوجود لا يصدق كلّ منهما على ذلك المركّب، فلا يصدق على الوضوء أنّه غسل بالماء، و ظاهر أنّه ليس مسحا بالتراب.

و هذه الثلاثة واردة على عكسه [1].

و الشهيد الأوّل ردّ هذه الإيرادات الثلاثة إلى إيراد واحد، و لخّصها تلخيصا شديدا، فقال:

يخرج الوضوء المطلق و الطهارة المسحيّة كوضوء المسح و تيمّم الثلج و الارتماسيّة [2].

و سيأتي في ذيل العنوان الآتي أعني «بعض آراء الشهيد في غاية المراد» ما يرتبط بمنهج الشهيد في الكتاب أيضا.

بعض آراء الشهيد في غاية المراد

قد ذكرنا في الفصل الأوّل من هذا الباب من المقدّمة بعض آراء الشهيد في سائر آثاره، و نورد هنا بعض آرائه الواردة في غاية المراد:

أ- الشهيد يرى التبعيض في حجّية الخبر، بمعنى أنّه إذا سقطت حجّية قسم من الحديث للمعارضة أو لسبب آخر فإنّ باقي الحديث لا يسقط عن الحجّية، على سبيل المثال: في موثّق أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «الكذبة تنقض الوضوء و تفطّر الصائم». قال الشهيد: أجاب العلامة عن هذه الرواية


[1] «فوائد القواعد» الورقة 3 ألف.

[2] هذا الجزء، ص 21.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست