و حكاه الشهيد عنه في غاية المراد بتلخيص شديد فقال:.
و لأنّه سفر مباح الإفطار، و كلّ مباح يقصران فيه للتنافي بين قصر الصوم و إتمامها، لأنّ مناط الرخصة القصد المباح للمسافة، و إلّا لحرم الإفطار لقوله تعالى «فَمَنْ شَهِدَ» لسلامته عن معارضة كون القصد مناطا، فيؤثّر في الصلاة عملا بالمقتضي [2].
و قال فخر الدين في بيان تحمّل الكفّارة عن الأجنبية و الأمة المكرهتين على الجماع:.
و لأنّ الجماع له فاعل و هو الرجل، و محلّ قابل و هو المرأة، و كلّ منهما يوجب الكفّارة، و فعلها في القبول ليس إلّا بترك الممانعة، فإذا أكرهها كان فاعلا له و في المحلّ القبول، لأنّ المكره كالآلة فهو فاعل لهذه الصفة الثبوتية، و الصادر عن المرأة إذا فرض عدم ملكة، و بواسطته يحصل القبول، فهو أقوى منها في فعلها بالإكراه، فهو أولى بترتّب أثر القبول، فهو أقوى منها في فعلها بالإكراه فهو أولى بترتّب أثر القبول عليه و هو الكفّارة [3].
و حكاه الشهيد عنه في غاية المراد بتلخيص شديد فقال:
و ربما قيل: لأنّ الفاعل المكره أقوى من تارك المنع، أعني المطاوع الذي يكفّر قطعا [4].
نقل الشهيد الثاني إيرادات العلامة نصير الدين القاشي على تعريف العلامة في القواعد للطهارة، حيث قال:
أ- يخرج بقوله: «غسل بالماء» غسل الارتماس، لأنّ الغسل بالماء هو إجراؤه على البدن، و لم يحصل هاهنا إلّا تباعد أجزاء الماء عن أمكنتها ليخلو للبدن