responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 275

وجب تأثيره في صورة النزاع عملا بالمقتضي [1].

و حكاه الشهيد عنه في غاية المراد بتلخيص شديد فقال:.

و لأنّه سفر مباح الإفطار، و كلّ مباح يقصران فيه للتنافي بين قصر الصوم و إتمامها، لأنّ مناط الرخصة القصد المباح للمسافة، و إلّا لحرم الإفطار لقوله تعالى «فَمَنْ شَهِدَ» لسلامته عن معارضة كون القصد مناطا، فيؤثّر في الصلاة عملا بالمقتضي [2].

و قال فخر الدين في بيان تحمّل الكفّارة عن الأجنبية و الأمة المكرهتين على الجماع:.

و لأنّ الجماع له فاعل و هو الرجل، و محلّ قابل و هو المرأة، و كلّ منهما يوجب الكفّارة، و فعلها في القبول ليس إلّا بترك الممانعة، فإذا أكرهها كان فاعلا له و في المحلّ القبول، لأنّ المكره كالآلة فهو فاعل لهذه الصفة الثبوتية، و الصادر عن المرأة إذا فرض عدم ملكة، و بواسطته يحصل القبول، فهو أقوى منها في فعلها بالإكراه، فهو أولى بترتّب أثر القبول، فهو أقوى منها في فعلها بالإكراه فهو أولى بترتّب أثر القبول عليه و هو الكفّارة [3].

و حكاه الشهيد عنه في غاية المراد بتلخيص شديد فقال:

و ربما قيل: لأنّ الفاعل المكره أقوى من تارك المنع، أعني المطاوع الذي يكفّر قطعا [4].

نقل الشهيد الثاني إيرادات العلامة نصير الدين القاشي على تعريف العلامة في القواعد للطهارة، حيث قال:

أ- يخرج بقوله: «غسل بالماء» غسل الارتماس، لأنّ الغسل بالماء هو إجراؤه على البدن، و لم يحصل هاهنا إلّا تباعد أجزاء الماء عن أمكنتها ليخلو للبدن


[1] «مختلف الشيعة» ص 161.

[2] هذا الجزء، ص 221.

[3] «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 229.

[4] هذا الجزء، ص 318. و طبع رقم الصفحة لكتاب إيضاح الفوائد «299»، و الصواب «229»، كما ترى في الهامش السابق.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست