responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 277

بأنّها متروكة الظاهر، فإنّ الكذب لا ينقض الوضوء إجماعا، ثمَّ قال الشهيد:

«و جوابه: لا يلزم من تركها في أحد مقتضييها تركها في الآخر» [1].

و قال أيضا في موضع آخر:

لا يقال: إنّ في الروايتين زيادة لا تقولون بها و هي. فنقول:. نترك الزيادة لقيام الدليل على عدم اعتبارها من فيبقى ما عداها [2].

ب- قد تكلّم الشهيد أحيانا حول بعض رجال الحديث، منها قوله:

- قلت: و هذه في طريقها السكوني، و هو عامّي، و الشيخ المصنّف أورده في من لا يعتمد عليه في الخلاصة. و الأولى عدم الاعتماد على ما ينفرد به، فإنّ الأصحاب و إن اعتبروا رواية بعض المخالفين إلّا أنّه مع التنصيص على توثيقه، و هذا لم ينصّوا على توثيقه، و كفى بمذهبه جارحا [3].

- الطريق إلى مسمع ضعيف جدّا. و لو احتجّ بما رواه النوفلي عن السكوني. قلنا: السكوني ضعيف أيضا، و النوفلي ضعيف. و قد توقّفت أنت- فيما يرويه- في الخلاصة، فحينئذ الأولى العمل على المشهور من التفصيل لرواية جميل [4].

- و في الطريق أبان بن عثمان، و فيه ضعف [5].

- و في طريقها سهل بن زياد، و ضعّفه الشيخ في مواضع و النجاشي و ابن الغضائري، و محمّد بن حسن بن شمّون، و هو غال ضعيف جدّا متهافت، و عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، و هو ضعيف ليس بشيء [6].


[1] هذا الجزء، ص 303- 304.

[2] هذا الجزء، ص 373.

[3] في شرح قول العلامة في كتاب الجنايات: «فإن اعتاد قيل: يقتل مع ردّ الفاضلى» ( «إرشاد الأذهان» ج 2، ص 204- 205).

[4] في شرح قول العلامة في كتاب الجنايات: «و لو عادت سنّ الصبيّ قبل السنة فالحكومة.» ( «إرشاد الأذهان» ج 2، ص 207).

[5] هذا الجزء، ص 259.

[6] في شرح قول العلامة في كتاب الجنايات: «و لو قتل المولى عبده عزّر و كفّر.» ( «إرشاد الأذهان» ج 2، ص 205).

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست