responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 272

موضع آخر من المقنعة [1].

- هذه المسألة مضروب عليها في أصل المصنّف الذي بخطّه، و هي موجودة في أكثر النسخ. و أنا نقلتها من خطّه في أصلي [2].

منهج الشهيد في غاية المراد

سبق في ذيل العنوان المتقدّم أعني «القيمة الفقهية لغاية المراد» بعض الكلام ممّا يدلّنا على منهج الشهيد في هذا الكتاب، و الآن نضيف:

أ- الشهيد في الغالب ينقل الروايات من تهذيب الشيخ، إلّا في المواضع التي يصرّح فيها بخلاف ذلك، فربما نراه عبّر عن رواية ما ب«الصحيحة» و هو في الكافي «حسنة» لوجود إبراهيم بن هاشم- على المشهور- و هكذا. بالرغم من أنّ الشهيد عبّر عن الروايات التي ورد في إسنادها إبراهيم بن هاشم في التهذيب ب«الحسنة».

ب- لم ينقل الشهيد في غاية المراد مطالب تذكر من فقهاء العامّة، و ما أورده عنهم نادر جدّا، و قال في موضع:.

و الذين أشار إليهم الشيخ من العلماء غير معتبري القول، فإنّ الظاهر أنّهم من العامّة، و القول للخاصّة. و لم يصرّح أحد منهم قبله بهذا فيما علمته [3].

ج- عبّر الشهيد في بعض الأحيان عن الرسائل المكتوبة في موضع واحد ب«المسألة»، على سبيل المثال قال:

. ورّام بن أبي فراس رضي الله عنه صنّف فيها مسألة حسنة القواعد جيّدة المقاصد [4].


[1] في شرح قول العلامة في كتاب الميراث: «الفصل الثاني في ميراث المجوس. و اختلف فيهم.» ( «إرشاد الأذهان» ج 2، ص 133).

[2] في شرح قول العلامة في كتاب الديات: «و لو تصادمت مستولدتان بعد التكوّن علقة.» ( «إرشاد الأذهان» ج 2، ص 229).

[3] هذا الجزء، ص 414- 415.

[4] هذا الجزء، ص 99.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست