. كابن إدريس، فإنّه قال في المسألة المسمّاة «خلاصة الاستدلال». [3].
و أيضا فإنّ أبا الصلاح الحلبي أطلق «المسألة» على «الرسالة»، حيث قال:
و استيفاء ما يتعلّق بهذا الفنّ من الكلام يطول، و قد بسطناه في مقدّمة كتاب العمدة، و مسألتي «الشافية» و «الكافية» [4].
و قبل هذين العلمين استخدم النجاشي طاب ثراه هذا التعبير في البحث عن آثار الشيخ المفيد (قدّس سرّه) كقوله: «مسألة في تحريم ذبائح أهل الكتاب» [5].
د- شهد علم أصول الفقه- خاصّة الأصول العملية- منذ زمان الشيخ الأنصاري طاب مثواه تطوّرات كبيرة، و بما أنّ بعض مباحث هذا العلم لم ينقّح في زمان الشهيد، ربما صادفتنا موارد- جاء بها الشهيد- متعارضة و المباني العلمية المثبتة اليوم في علم الأصول، على سبيل المثال:
تمسّك بعضهم في مسألة بأصالة البراءة، و قال العلامة في ردّه في المختلف:
«أصالة البراءة معارضة بالاحتياط»، و قال الشهيد في جواب العلامة:
«المعارضة بالاحتياط لا يقاوم الأصل، إذ الظنّي لا يعارض القطعيّ» [6].
و أيضا حرّم العلامة في المختلف شمّ الرياحين على المحرم، و احتجّ بأدلّة