responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 273

عليّ بن منصور بن تقيّ الحلبي عمل فيها مسألة طويلة [1].

. نقله عنه ولده يحيى في مسألته في هذا المقام [2].

. كابن إدريس، فإنّه قال في المسألة المسمّاة «خلاصة الاستدلال». [3].

و أيضا فإنّ أبا الصلاح الحلبي أطلق «المسألة» على «الرسالة»، حيث قال:

و استيفاء ما يتعلّق بهذا الفنّ من الكلام يطول، و قد بسطناه في مقدّمة كتاب العمدة، و مسألتي «الشافية» و «الكافية» [4].

و قبل هذين العلمين استخدم النجاشي طاب ثراه هذا التعبير في البحث عن آثار الشيخ المفيد (قدّس سرّه) كقوله: «مسألة في تحريم ذبائح أهل الكتاب» [5].

د- شهد علم أصول الفقه- خاصّة الأصول العملية- منذ زمان الشيخ الأنصاري طاب مثواه تطوّرات كبيرة، و بما أنّ بعض مباحث هذا العلم لم ينقّح في زمان الشهيد، ربما صادفتنا موارد- جاء بها الشهيد- متعارضة و المباني العلمية المثبتة اليوم في علم الأصول، على سبيل المثال:

تمسّك بعضهم في مسألة بأصالة البراءة، و قال العلامة في ردّه في المختلف:

«أصالة البراءة معارضة بالاحتياط»، و قال الشهيد في جواب العلامة:

«المعارضة بالاحتياط لا يقاوم الأصل، إذ الظنّي لا يعارض القطعيّ» [6].

و أيضا حرّم العلامة في المختلف شمّ الرياحين على المحرم، و احتجّ بأدلّة


[1] هذا الجزء، ص 99.

[2] هذا الجزء، ص 100- 101.

[3] هذا الجزء، ص 102.

[4] «الكافي في الفقه» ص 510.

[5] «رجال النجاشي» ص 401، الرقم 1067.

[6] هذا الجزء، ص 282- 283.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست