responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 271

ربما ينسب إلى ابن إدريس و هو خطأ [1].

. في الخلاف و الاستبصار: لا يفسد. كذا نقله ابن إدريس- و الذي ذكره في الاستبصار بعد إيراد الرواية. [2].

هذا، و الكتاب مشتمل على أبحاث نافعة و فوائد قيّمة نشير هنا إلى واحدة منها و هي أنّه يفهم من كلمات الشهيد في غاية المراد أنّه كانت تحت يده- أو شاهد- النسخ الأصلية أو النسخ القيّمة لعدد من الكتب التي نقل عنها، على سبيل المثال نورد نماذج من كلامه لتأييد مقولتنا هذه:

- هذا القول ليس في أكثر نسخ الكتاب، و لكنّه ملحق بغير خطّ المصنّف على الأصل [3].

- هكذا أورده المحقّق في المعتبر، رأيته بخطّه [4].

- و لقد شاهدتها في خطّ الشيخ بيده في النهاية، و عليها همزة مفردة إيذانا بأنّها مهموزة. [5].

- إنّ شيخنا الإمام فخر الدين دام ظلّه ولد المصنّف طاب ثراه أصلحها عملا بالإذن العامّ له من والده، فجعلها «معسر»، و كتب عليها بخطّه. [6].

- و هو في بعض نسخ المقنعة، وجدته بخطّ ابن إدريس (رحمه الله) و نسبه إلى نسخة عليها خطّ المفيد (رحمه الله)، مع أنّ في أصل نسخة ابن إدريس بالمقنعة محض مذهب الشيخ أبي جعفر (رحمه الله) الآتي و هو في أكثر النسخ، و قد صرّح به المفيد (رحمه الله) في


[1] هذا الجزء، ص 275.

[2] هذا الجزء، ص 416.

[3] هذا الجزء، ص 117.

[4] هذا الجزء، ص 247- 248.

[5] في شرح قول العلامة في كتاب الأيمان: «و من تزوّج امرأة في عدّتها.» ( «إرشاد الأذهان» ج 2، ص 97).

[6] في شرح قول العلامة في كتاب العتق: «و لو كان عليه دين بقدر ماله فهو موسر» ( «إرشاد الأذهان» ج 2، ص 68).

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست