responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 180

و عملا، لينزجروا عن قبائح الأعمال، و ينبعثوا على محاسن الحلال و الحرام.

و بعد، فهذه «المقالة التكليفية» مرتّبة على خمسة فصول: الفصل الأوّل في ماهيّته و توابعها، الفصل الثاني في متعلّقه، الفصل الثالث في غايته، الفصل الرابع في الترغيب، الفصل الخامس في الترهيب. فالفصل الأوّل يبحث فيه عن الثلاثة الأوّل، و هي: ما التكليف، و البحث فيه عن مفهومه بحسب الاصطلاح، و هل يجب في حكمته تعالى أم لا؟ و من المكلّف و المكلّف؟

و الفصل الثاني يبحث فيه عن مدلول كيف التكليف، أي على أيّ صفة يكون. و الفصل الثالث يبحث فيه عن مدلول لم يجب التكليف مثلا، و هو السؤال عن غايته. و الفصلان الأخيران من مكمّلات هذا الفصل [1].

ذكر الشهيد في الفصلين الرابع و الخامس منها روايات في الترغيب و الترهيب، و من هنا زعم بعض المفهرسين أنّها في الأخلاق [2]، أو رسالة حديثية [3].

و ذكرها الشهيد في إجازته لابن نجدة في عاشر شهر رمضان عام 770، و عبّر عنها ب«رسالة التكليف» [4]، و ذكرها أيضا في إجازته لابن الخازن في ثاني عشر شهر رمضان عام 784، فقال: «. و من ذلك رسالة في التكليف و فروعه» [5]. فيعلم من ذكرها في إجازته لابن نجدة أنّه ألّفها قبل عاشر شهر رمضان عام 770، و من جهة أخرى ذكرها الشهيد في رسالته خلاصة الاعتبار، حيث قال:.

السادس: «لوجوب الجميع». و به يمتاز عن الندب، و وجه الوجوب هو للطف في التكليف العقلي أو شكر النعمة، على اختلاف الرأيين، كما بيّنّاه


[1] مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي طاب ثراه، المرقّمة 2- 1176.

[2] «فهرست كتب خطى كتابخانۀ آستان قدس رضوى» ج 6، ص 402- 403.

[3] «فهرست الفبائى كتب خطى» ص 144.

[4] «بحار الأنوار» ج 107، 195.

[5] «بحار الأنوار» ج 107، ص 187.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست