responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 103

نظريات و أقوال الشهيد الواردة في غاية المراد، و سنورد هنا- بمناسبة البحث السابق- بعضا من نظرياته و آرائه المهمّة:

- و يجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن، و الحكم بين الناس مع اتّصافهم بصفات المفتي. و يجب الترافع إليهم، و يأثم الرادّ عليهم [1].

- و يعزّر كلّ من ترك واجبا أو فعل محرّما بما يراه الحاكم. و سابّ النبيّ أو أحد الأئمّة (عليهم السلام) يقتل و لو من غير إذن الإمام، ما لم يخف على نفسه أو ما له أو على مؤمن [2].

- و الحدود و التعزيرات إلى الإمام و نائبه و لو عموما، فيجوز في حال الغيبة للفقيه الموصوف بما يأتي في القضاء إقامتها مع المكنة، و يجب على العامّة تقويته و منع المتغلّب عليه مع الإمكان، و يجب عليه الإفتاء مع الأمن، و على العامّة المصير إليه و الترافع في الأحكام، فيعصي مؤثر المخالف و يفسق [3].

- و هو [يعني القضاء] وظيفة الإمام أو نائبه، و في الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، فمن عدل عنه إلى قضاء الجوز كان عاصيا [4].

- و في غيبة الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط، و يجب الترافع إليه، و حكمه حكم المنصوب من قبل الإمام خصوصا. و لو تعدّد فكتعدّد القضاة، نعم، يتعيّن الترافع إلى الأعلم، فإن تساويا فالأورع [5].

- و هل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الأقرب نعم [6].

- تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا عن الظهر، بشرط الإمام أو نائبه. و في الغيبة تجمّع الفقهاء مع الأمن، و تجزئ عن الظهر على الأصحّ [7].


[1] «اللمعة الدمشقية» ص 84.

[2] «اللمعة الدمشقية» ص 259.

[3] «الدروس الشرعية» ص 165.

[4] «اللمعة الدمشقية» ص 89.

[5] «الدروس الشرعية» ص 169- 170.

[6] «الدروس الشرعية» ص 77

[7] «الدروس الشرعية» ص 41.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست