responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 104

و أمّا غيبته- كهذا الزمان- ففي انعقادها قولان: أصحّهما- و به قال معظم الأصحاب- الجواز إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان.، لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم و الإفتاء، فهذا أولى [1].

قال الشهيد الثاني في شرح الألفية للشهيد:

و قد ذكر المصنّف (رحمه الله) في الذكرى أنّ المتقدّمين من العلماء ما كانوا يذكرون النيّة في كتبهم الفقهية، بل يقولون: أوّل واجبات الوضوء- مثلا- غسل الوجه، و أوّل واجبات الصلاة تكبيرة الإحرام. فلمّا خلف من بعدهم خلف أضاعوا حدود الأحكام الشرعية، و أغفلوا وظائف الطرق الفقهية خاف عليهم علماؤهم فنبّهوهم على وجوب النيّة، فآل الحال لهم إلى أن جهلوا معناها كما ترى [2].

مؤلّفاته و آثاره العلمية

غلبت صفة الفقه على آثار الشهيد و مصنّفاته، و هي في العموم قيّمة و موضع للاستفادة، تجد فيها سلامة التعبير و جمال البيان، تخلو من التعقيد و الإسهاب و الإطناب، و ربما أدّى التزامه بمنهج الإيجاز و الابتعاد عن الحشو و الزوائد إلى عدم وضوح العبارة أحيانا. و تحتلّ آثار الشهيد و مصنّفاته مقاما عاليا، رغم كونها غير مسبهة و قليلة كمّا، فهي على سبيل المثال أقلّ حجما من مصنّفات الشهيد الثاني.

و لقد قسّمنا هذا البحث إلى أربعة أقسام:

أ- كتبه و رسائله، ب- إجازاته، ج- شعره، د- الآثار المنسوبة إليه.


[1] «ذكري الشيعة» ص 231.

[2] «المقاصد العلية» ص 133- 134.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست