اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 0 صفحة : 102
أسلوب الآية. و لما أشرنا إليه عبّر الشهيد (رحمه الله). بقوله: «و الرقاب و سبيل الله. إلخ». و هو أجود [1]
4- قال الشهيد الأوّل في كتاب الإجارة:
و لا يعمل الأجير الخاصّ لغير المستأجر، و يجوز للمطلق [2].
و قال الشهيد الثاني بعد شرحه و توضيحه:
و تسميته [أي تسمية المطلق] بذلك أولى من تسميته مشتركا، كما صنع غيره، لأنّه في مقابلة المقيّد بعد شرحه و هو الخاصّ. [3].
5- قال الشهيد الثاني في كتاب التجارة في خيار ما يفسد ليومه:
. و أجود ما اتّفق هنا عبارة الدروس، فإنّه فرض المسألة فيما يفسده المبيت و أثبت الخيار عند انقضاء النهار، ثمَّ استقرب تعديته إلى كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك، فإنّه لا يتقيّد بالليل. [4].
6- قال المحقّق الثاني بمناسبة:
و قال شيخنا في الدروس كلاما في هذا الباب من أجود كلام المحقّقين. حيث ذكر الجوائز و جعل ترك قبولها أفضل، و بالغ في أحكام الخراج بما سنحكيه مفصّلا. [5].
هذه نماذج على دقّة و مهارة الشهيد في طرح القضايا الفقهية، و بالطبع فقد انعكست دقّته و مهارته على طريقة استدلاله و استنباطه للأحكام و تقسيم المسائل و تبويبها.
بعض آرائه
سنذكر في الفصل الثاني من هذا الباب من مقدّمة التحقيق مقتطفات من