responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 102

أسلوب الآية. و لما أشرنا إليه عبّر الشهيد (رحمه الله). بقوله: «و الرقاب و سبيل الله. إلخ». و هو أجود [1]

4- قال الشهيد الأوّل في كتاب الإجارة:

و لا يعمل الأجير الخاصّ لغير المستأجر، و يجوز للمطلق [2].

و قال الشهيد الثاني بعد شرحه و توضيحه:

و تسميته [أي تسمية المطلق] بذلك أولى من تسميته مشتركا، كما صنع غيره، لأنّه في مقابلة المقيّد بعد شرحه و هو الخاصّ. [3].

5- قال الشهيد الثاني في كتاب التجارة في خيار ما يفسد ليومه:

. و أجود ما اتّفق هنا عبارة الدروس، فإنّه فرض المسألة فيما يفسده المبيت و أثبت الخيار عند انقضاء النهار، ثمَّ استقرب تعديته إلى كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك، فإنّه لا يتقيّد بالليل. [4].

6- قال المحقّق الثاني بمناسبة:

و قال شيخنا في الدروس كلاما في هذا الباب من أجود كلام المحقّقين. حيث ذكر الجوائز و جعل ترك قبولها أفضل، و بالغ في أحكام الخراج بما سنحكيه مفصّلا. [5].

هذه نماذج على دقّة و مهارة الشهيد في طرح القضايا الفقهية، و بالطبع فقد انعكست دقّته و مهارته على طريقة استدلاله و استنباطه للأحكام و تقسيم المسائل و تبويبها.

بعض آرائه

سنذكر في الفصل الثاني من هذا الباب من مقدّمة التحقيق مقتطفات من


[1] «مسالك الأفهام» ج 1، ص 47.

[2] «اللمعة الدمشقية» ص 156.

[3] «الروضة البهية» ج 4، ص 348.

[4] «مسالك الأفهام» ج 1، ص 143- 144، و انظر «الروضة البهية» ج 3، ص 459- 461.

[5] «قاطعة اللجاج»، ضمن «رسائل المحقّق الكركي» ج 1، ص 278.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست