responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 100

1- قال العلامة في عدّ الصلوات الواجبات:

فالواجبات تسع: اليومية و الجمعة و العيدان و الكسوف و الزلزلة و الآيات و الطواف و الأموات و المنذور و شبهه [1].

و قال الشهيد في تعداد الصلوات الواجبات:

و الواجب سبع: اليومية و الجمعة و العيدان و الآيات و الطواف و الأموات و الملتزم بنذر و شبهه [2].

قال المحقّق الثاني ترجيحا لما صنعه الشهيد و ردّا على العلامة:

و يرد عليه أنّ الكسوف و الزلزلة داخلتان في الآيات، فعدّهما قسمين [كذا، و الصواب: قسيمين] لها من عيوب القسمة. و عدّ المنذور قسما و شبهه قسما آخر [3]، و لو أنّه عدّهما قسما واحدا و عبّر عنهما بعبارة واحدة- كما صنعه شيخنا الشهيد، حيث عبّر ب«الملتزم بنذر و شبهه»- لكان أولى، إذ لا خصوصية للنذر في عدّة قسما دون أخويه [4].

و قال الشهيد الثاني ردّا على العلامة:

و في عدّ الكسوف و الزلزلة و الآيات أقساما ثلاثة إشكال، لأنّ الآيات تشملهما، فجعل بعض أقسام الشيء قسيما له لا يستقيم، فالأولى عدّها قسما واحدا لتصير الأقسام سبعة، كما صنعه في الشهيد (رحمه الله) [5].

2- قال العلامة أعلى الله مقامه في الإرشاد: «المقصد الرابع في صلاة الكسوف» [6]. و اعترض عليه الشهيد الثاني بقوله:

و في نسبتها إلى الكسوف مع كونه بعض أسبابها تغليب و تجوّز، و لو عنونها بصلاة


[1] هذا الجزء، ص 93، «قواعد الأحكام» ج 1، ص 24.

[2] «اللمعة الدمشقية» ص 33.

[3] الظاهر عدم ورود هذا الإشكال، فإنّ العلامة عدّ المنذور و شبهه قسما واحدا لا قسمين.

[4] «جامع المقاصد» ج 2، ص 7.

[5] «روض الجنان» ص 174، و قاله الشهيد الثاني أيضا في «حاشية الإرشاد» هذا الجزء، ص 93- 94.

[6] هذا الجزء، ص 176.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست