responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 417

نعم [الظاهر] [1] عدم الفرق في ذلك بين حال الركوع و غيرها من أحوال الصلاة [2].

و [الظاهر] [3] أنّه لا كراهة في وضع اليدين حينئذٍ في الكمّين، و لا تحت بعض الثياب خصوصاً الرداء و العباءة في هذا الزمان [4].

[نعم الظاهر بروز اليد] [5].

و المراد باليد- المستحبّ بروزها- الراحة و الأصابع و ما جاوزها إلى الزند [6].

-

10/ 120/ 204


(1) [كما هو] ظاهره [/ خبر عمار].

(2) و لذا عمّمه في الكشف ( [1])، و كأنّهم خصّوه بالركوع؛ لأنّه عنده ربّما تسبّب لانكشاف العورة، فيمكن جعل ذلك فيه أشدّ، هذا.

(3) [إذ] قد ظهر ممّا عرفت [ذلك].

(4) فما عن أبي الصلاح من كراهة إدخالهما في الكمّين و تحت الثياب ( [2])؛ لعموم إخراج اليدين، لا يخلو من نظر.

و في المدارك: «و يدفعه صريحاً صحيح ابن مسلم: سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يصلّي و لا يخرج يديه من ثوبه؟ فقال:

«إن أخرج يديه فحسن، و إن لم يخرج فلا بأس» ( [3])» ( [4]).

و قد يناقش في دعوى الصراحة في ردّه، بل أقصاه الدلالة على الجواز الذي يجامع الكراهة.

(5) نعم هو ظاهر في استحباب الخروج، و لعلّه ظاهر في البروز لا ما يشمل الدخول تحت الكمّين.

و لذا حكي عن النفلية: أنّه «يستحبّ بروز اليدين، و دونه أن يكونا في الكمّين، و لا أن ( [5]) يكونا تحت ثيابه» ( [6]). بل في شرحها: «أنّ هذا هو المشهور» ( [7]).

لكنّ الإنصاف انسياق ما لا يشمل الدخول في الكمّين من الخروج.

و لذا كان ظاهر المبسوط ( [8]) و غيره المساواة بين البروز و الأكمام، بل هو من معقد ظاهر إجماع الذكرى ( [9]) و عن غيرها، فتأمّل.

(6) لأنّه هو المتعارف في البروز، كما اعترف به في المحكي عن الفوائد المليّة ( [10]).


[1] كشف اللثام 4: 81.

[2] الكافي: 125.

[3] الوسائل 4: 431، ب 40 من لباس المصلّي، ح 1.

[4] المدارك 3: 400.

[5] في المصدر: «و أن لا».

[6] النفلية: 118.

[7] الفوائد الملّية: 91.

[8] المبسوط 1: 112.

[9] الذكرى 3: 372.

[10] الفوائد المليّة: 90.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست