نعم [الظاهر] [1] عدم الفرق في ذلك بين حال الركوع و غيرها من أحوال الصلاة [2].
و [الظاهر] [3] أنّه لا كراهة في وضع اليدين حينئذٍ في الكمّين، و لا تحت بعض الثياب خصوصاً الرداء و العباءة في هذا الزمان [4].
[نعم الظاهر بروز اليد] [5].
و المراد باليد- المستحبّ بروزها- الراحة و الأصابع و ما جاوزها إلى الزند [6].
-
10/ 120/ 204
(1) [كما هو] ظاهره [/ خبر عمار].
(2) و لذا عمّمه في الكشف ( [1])، و كأنّهم خصّوه بالركوع؛ لأنّه عنده ربّما تسبّب لانكشاف العورة، فيمكن جعل ذلك فيه أشدّ، هذا.
(3) [إذ] قد ظهر ممّا عرفت [ذلك].
(4) فما عن أبي الصلاح من كراهة إدخالهما في الكمّين و تحت الثياب ( [2])؛ لعموم إخراج اليدين، لا يخلو من نظر.
و في المدارك: «و يدفعه صريحاً صحيح ابن مسلم: سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يصلّي و لا يخرج يديه من ثوبه؟ فقال:
«إن أخرج يديه فحسن، و إن لم يخرج فلا بأس» ( [3])» ( [4]).
و قد يناقش في دعوى الصراحة في ردّه، بل أقصاه الدلالة على الجواز الذي يجامع الكراهة.
(5) نعم هو ظاهر في استحباب الخروج، و لعلّه ظاهر في البروز لا ما يشمل الدخول تحت الكمّين.
و لذا حكي عن النفلية: أنّه «يستحبّ بروز اليدين، و دونه أن يكونا في الكمّين، و لا أن ( [5]) يكونا تحت ثيابه» ( [6]). بل في شرحها: «أنّ هذا هو المشهور» ( [7]).
لكنّ الإنصاف انسياق ما لا يشمل الدخول في الكمّين من الخروج.
و لذا كان ظاهر المبسوط ( [8]) و غيره المساواة بين البروز و الأكمام، بل هو من معقد ظاهر إجماع الذكرى ( [9]) و عن غيرها، فتأمّل.
(6) لأنّه هو المتعارف في البروز، كما اعترف به في المحكي عن الفوائد المليّة ( [10]).