responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 418

[قراءة القرآن في الركوع و السجود

]: سادسها: قراءة القرآن فيه و في السجود [1].

و هل المراد بها [/ بالكراهة] حينئذٍ حقيقتها أو أقلّية الثواب؟ يحتمل الأوّل [2] و الثاني [3]. و على كلّ-


(1) كما صرّح به بعضهم ( [1])، بل لعلّه هو مراد الفاضل في المنتهى حيث قال: «لا يستحبّ القراءة في الركوع و السجود، و هو وفاق؛ لما رواه عليّ (عليه السلام): «أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن قراءة القرآن في الركوع و السجود» رواه الجمهور ( [2])» ( [1]). ضرورة ظهور دليله في الكراهة. لكنّ مقتضى استدلاله بالخبر المزبور أنّه لم يقف في نصوصنا على ما يفيد ذلك، بل كاد يكون ذلك صريح الشهيد في الذكرى ( [4])، و لعلّهما لم يقفا على [ما يلي]: 1- المروي عن قرب الإسناد عن أبي البختري عن الصادق عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام) قال: «لا قراءة في ركوع و لا سجود، إنّما فيهما المدحة للّٰه عزّ و جلّ ثمّ المسألة، فابتدءوا قبل المسألة بالمدحة للّٰه عزّ و جلّ ثمّ اسألوا بعد» ( [5]). 2- و المروي عن الخصال عن السكوني عن الصادق عن آبائه عن عليّ (عليهم السلام): «سبعة لا يقرءون القرآن: الراكع و الساجد و في الكنيف و في الحمّام و الجنب و النفساء و الحائض» ( [6]). 3- و مرفوع القاسم بن سلام المروي عن معاني الأخبار قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): «إنّي قد نهيت عن القراءة في الركوع و السجود، فأمّا الركوع فعظّموا اللّٰه فيه، و أمّا السجود فأكثروا فيه الدعاء، فإنّه قَمِنٌ أن يستجاب لكم» ( [5]). 4- و في صحيح الحلبي المروي عن الخصال عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال عليّ (عليه السلام):

نهاني رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) و لا أقول: نهاكم عن التختّم بالذهب- إلى أن قال:- و عن القراءة و أنا راكع» ( [6]). 5 و 6- و في خبري عمار عن الصادق (عليه السلام) و عليّ بن جعفر عن أخيه: في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكره و هو راكع هل يجوز أن يقرأه في الركوع؟

قال: «لا، و لكن إذا سجد فليقرأه» ( [9]). و لعلّ المراد به بعد السجود، على أنّه في خصوص المنسيّ، و يمكن حمله على إرادة أشدّية الكراهة في الركوع. 7- كخبر عليّ بن جعفر الآخر المروي عن قرب الإسناد: سألته عن الرجل هل يصلح له و هو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرأها ثمّ يأخذ في غيرها؟ قال: «أمّا الركوع فلا يصلح، و أمّا السجود فلا بأس» ( [10]). 8- و نحوه خبره الثالث ( [10]) أيضاً. و كيف كان فهي نصّة في المطلوب بالنسبة إلى الركوع، عليها أمارات 10/ 130/ 223

الصحّة، موافقة للعمل و ما سمعت من فتاوى الأصحاب، معتضدة جملة من مضامينها بغيرها من النصوص المعتبرة. فمن العجيب ما في الحدائق من أنّ الذي يقرب في الخاطر الفاتر أنّ أصل هذا الحكم إنّما هو من العامّة، و أنّ هذه الأخبار إنّما خرجت مخرج التقيّة، و يعضدها أنّ رواتها رجال العامّة، و أنّ هذا الحكم إنّما ذكره المتأخّرون و اشتهر بينهم و لا وجود له في كلام المتقدّمين فيما أظنّ» ( [12])؛ إذ فيه من الغرابة ما لا يخفى من وجوه. و كأنّه لم يعلم أنّ الشيخ (رحمه الله) ( [12]) هو الأصل في هذا الحكم المزبور، و كفى به ناصّاً من بين المتقدّمين. نعم قد يحتمل تعلّق الكراهة في المقام بقراءة القرآن، لا أنّ الكراهة متعلّقة بالركوع.

(2) لعدم اعتبار العباديّة في القراءة.

(3) لظهور الأدلّة في عدم انفكاك إعطاء الثواب عن القراءة كيفما كانت.


[1] نهاية الإحكام 1: 485. المنتهى 5: 125.

[2] صحيح مسلم 1: 348، ح 209.

[4] الذكرى 3: 373.

[5] قرب الإسناد: 142، ح 512. معاني الأخبار: 279.

[6] الخصال: 357، 289، ح 42، 48.

[9] الوسائل 6: 309، ب 8 من الركوع، ح 3.

[10] قرب الإسناد: 199، ح 764، 765.

[12] الحدائق 8: 270- 271. المبسوط 1: 111.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست